قرار جديد من «الوزراء» لإنشاء منطقة حرة لـ«الفجيرة العلمين للنفط والغاز»
الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 05:34 م
الدكتور مصطفى مدبولي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر)، الصادر في 18 أغسطس 2026، قرار جديد لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة باسم شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز - ش.م.م»، وذلك في المنطقة الجنوبية بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.
وجاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تفاصيل المنطقة الحرة الجديدة
ونص القرار على إنشاء المنطقة الحرة الخاصة على مساحة تبلغ نحو 737 ألفًا و914.9 متر مربع، وفقًا للحدود والأبعاد المحددة في القرار.
ويحد المنطقة من الناحية الشمالية طريق الإسكندرية مطروح الساحلي بطول 1069.80 متر، بينما يحدها من الناحية الجنوبية طريق M15 بعرض 49.20 متر، وهو طريق تحت الإنشاء، بطول 745.50 متر.
كما يحد المنطقة من الناحية الشرقية أرض فضاء بطول 912.20 متر، فيما يحدها من الناحية الغربية منطقة توسعات ميناء الحمراء بطول 823.40 متر، وذلك طبقًا للإحداثيات الواردة بالقرار.
نشاط المنطقة الحرة
وحدد القرار نشاط المنطقة الحرة الخاصة في تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، بما يدعم الأنشطة المرتبطة بقطاع البترول والطاقة والخدمات اللوجستية في منطقة العلمين الجديدة.
التزامات شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز
وألزم قرار مجلس الوزراء الشركة بعدد من الاشتراطات، من بينها تصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد، إلى جانب استخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50%.
كما تلتزم الشركة بتقديم سند حيازة معتمد لموقع المشروع، واستيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع، فضلًا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصري المتبع في هذا الشأن أو القرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
وشملت الالتزامات كذلك تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها من خلال أبراج حراسة وكاميرات مراقبة، وذلك على نفقة الشركة.
هيئة الاستثمار تتابع نشاط المنطقة الحرة
ووفقًا للقرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفائها الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
ونصت المادة الخامسة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية.
وصدر قرار مجلس الوزراء في 5 ربيع الأول سنة 1448 هجرية، الموافق 18 أغسطس 2026، برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
Short Url
«الرقابة المالية»: تنسيق مع «الرعاية الصحية» لفتح آفاق تطوير منتجات وخدمات مبتكرة
18 أغسطس 2026 05:51 م
الحكومة تعلن الخميس 27 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف
18 أغسطس 2026 04:33 م
سؤال أمام "النواب" عن آلية احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الدبلومة الأمريكية
18 أغسطس 2026 03:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً