الخميس، 30 يوليو 2026

05:22 م

رئيس الجمهورية يصدق على حزمة قوانين ضريبية جديدة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار

الخميس، 30 يوليو 2026 04:13 م

الضرائب- أرشيفية

الضرائب- أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية حزمة من القوانين الضريبية الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل تعديلات جوهرية في قوانين الضريبة على الدخل والقيمة المضافة والإجراءات الضريبية، فضلًا عن رسم تنمية الموارد المالية، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

حزمة تشريعية متكاملة

وتضمنت القوانين المصدق عليها تعديلات واسعة على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إضافة إلى إقرار رسم تنمية الموارد المالية.

تعديلات ضريبة الدخل

في إطار تعديل قانون الضريبة على الدخل، تضمن القانون الجديد استحداث مادة تنص على فرض ضريبة بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية والأراضي للبناء عليها، مع تحديد حالات الإعفاء، بما في ذلك التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو الوحدات المحلية، أو الوصية لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع.

كما تضمنت التعديلات فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، والتصرف في الحصص بالشركات، على أن يتم احتسابها على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء، مع إضافة معادل سعر الائتمان المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ، بشرط عدم التصرف في الأوراق أو الحصص قبل مضي ثلاث سنوات.

تحفيز الشركات المدرجة بالبورصة

كما تضمنت الحزمة التشريعية منح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح. وأوضحت المادة أنه يُشترط لمنح الحافز ألا تقل القيمة السوقية للأسهم عند الطرح عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه، ويقتصر منح الحافز على مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة.

تعديلات الضريبة على القيمة المضافة

نصت التعديلات على إضافة الغاز الطبيعي إلى جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ليخضع لوحدة تحصيل فئة ضريبة قدرها 20 جنيهًا عن كل ألف قدم مكعب، مع إلغاء مسلسل رقم 10 من البند "أولًا" من جدول السلع والخدمات.

إجراءات ضريبية مبسطة

كما شملت القوانين المصدق عليها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي تضمن تعديلات تشمل إضافة مادة جديدة تُلزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، يدويًا أو إلكترونيًا، مع إتاحة البطاقة الضريبية المؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع عدم جواز استخدامها في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الضريبي وتوفير حلول عملية وسريعة لتسوية المنازعات، جددت الحكومة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، والتي تعكس حرص الدولة على ترسيخ الاستقرار الضريبي وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال إتاحة آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.

أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة

كما صدق الرئيس على قانون جديد يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ونص القانون على أن تلتزم مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لصالح الخزانة العامة لدعم مواردها.

وتهدف هذه الحزمة التشريعية إلى تحقيق أهداف رئيسية تشمل دعم الاستثمار والإنتاج، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة، وذلك في إطار رؤية الحكومة لبناء نظام ضريبي حديث وعادل ومحفز للتنمية.

Short Url

search