الخميس، 25 يونيو 2026

01:37 م

تعويضات تصل لـ 35 ألف جنيه.. قرار حكومي جديد بشأن التأمين الإجباري على مراكب الصيد

الخميس، 25 يونيو 2026 10:45 ص

مراكب الصيد

مراكب الصيد

هدير جلال

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2026 بشأن تعديل عدد من مواد اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمين وتعزيز الحماية التأمينية للصيادين ومراكب الصيد.

توفير التأمين الإجباري على مراكب الصيد الآلية المملوكة

وتضمنت التعديلات إخضاع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع استمرار دوره في توفير التأمين الإجباري على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها والعاملين عليها، إلى جانب إتاحة التأمين الاختياري وفق الضوابط المقررة.

ونص القرار على إعادة تشكيل لجنة إدارة الصندوق لتضم رئيسًا وستة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال نشاط الصندوق، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء على الأقل من الاتحاد التعاوني للثروة المائية، مع تنظيم آليات انعقاد الاجتماعات وإدارة أعمال الصندوق.

كما شملت التعديلات تحديث شرائح التأمين الإجباري على مراكب الصيد وفقًا لقوة المحركات والدراسات الاكتوارية المعتمدة، حيث تبدأ مبالغ التأمين من 4200 جنيه للمراكب ذات المحركات الصغيرة، وتصل إلى 280 ألف جنيه للمراكب التي تزيد قوة محركاتها على 400 حصان، مع مراجعة تلك الشرائح كل ثلاث سنوات بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا للقرار، يغطي التأمين حالات الفقد أو الهلاك الكلي غير المتعمد للمركب بكامل مبلغ التأمين، بالإضافة إلى تعويضات الحوادث الناتجة عن التصادم أو الشحط أو الحرائق الجزئية غير المتعمدة، وفق ضوابط محددة ولجان فنية مختصة لتقييم الأضرار.

 صرف تعويض قدره 35 ألف جنيه في حالة وفاة أي من العاملين على مراكب الصيد

كما نصت التعديلات على صرف تعويض قدره 35 ألف جنيه في حالة وفاة أي من العاملين على مراكب الصيد أثناء العمل، مع صرف تعويضات للعجز الناتج عن الحوادث المهنية وفق نسبة العجز المقررة من الجهات الطبية المختصة، على أن تتم مراجعة قيم التعويضات دوريًا استنادًا إلى الدراسات الاكتوارية.

وأكد القرار أن الصندوق لا يهدف إلى تحقيق أرباح، وإنما يخصص موارده للوفاء بالتزاماته التأمينية والإدارية، مع خضوع حساباته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز الشفافية والحوكمة في إدارة موارده.

كما ألزمت التعديلات الصندوق بإمساك سجلات ودفاتر متخصصة لتوثيق بيانات المراكب المؤمن عليها والمطالبات والاستثمارات والعمليات المالية، مع السماح بالاحتفاظ بها إلكترونيًا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتطوير نظم العمل.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.

اقرأ أيضًا:

جهة حكومية كبرى تبيع 55 ألف و700 متر في وسط الدقي بمزاد علني الأربعاء المقبل

التعليم الأكثر توظيفا للنساء.. والزراعة والتجارة تستحوذان على 37% من وظائف المصريين

مزاد علني لبيع مبنى الزراعات المحمية على مساحة 55 ألف متر بشارع نادي الصيد بالدقي

Short Url

search