السبت، 18 يوليو 2026

05:16 م

«إعفاء السكن الخاص وتقديم موحد».. تسهيلات ومزايا للملاك في قانون الضريبة العقارية

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 06:25 ص

إعفاء السكن الخاص في قانون الضريبة العقارية

إعفاء السكن الخاص في قانون الضريبة العقارية

سمر أبو الدهب

حملت التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية، رقم 3 لسنة 2026، حزمة من المزايا والتسهيلات المباشرة لأصحاب العقارات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية واللوجستية، وتبسيط آليات التعامل مع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات.

مرونة ومظلة حماية أوسع للمواطنين

وجاءت هذه التعديلات لتضع أطرًا واضحة تُوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة المالية، وتقديم مرونة ومظلة حماية أوسع للمواطنين بمختلف شرائحهم.

وجاء على رأس هذه التسهيلات إقرار القانون إعفاءً كاملاً ونهائيًا للوحدة، التي يتخذها المواطن سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط ألا تتخطى قيمتها السوقية حاجز الـ8 ملايين جنيه، وهو ما يعادل قيمة إيجارية سنوية تُقدر بـ100 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، شملت مظلة الإعفاءات التامة كافة الوحدات السكنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بما يعادل 2000 جنيه شهريًا، ما يعكس حرص المشرع على مراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.


حوافز السداد المبكر ونسب الخصم للمباني السكنية والتجارية

وفتح القانون الجديد الباب أمام الملاك للاستفادة من نسب خصم متفاوتة، ومجزية عند الالتزام بالمدد القانونية المحددة، إذ يمنح التشريع خصمًا يصل إلى 25% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة في حال تقديم الإقرار الضريبي في موعده المقر، مع إتاحة ميزة إضافية تتمثل في الحصول على خصم إضافي بنسبة 5% عند سداد مبالغ تحت حساب الضريبة.

ولم تقتصر هذه الحوافز على القطاع السكني فقط، بل امتدت لتشمل العقارات غير السكنية، كالمحلات التجارية والمكاتب الإدارية، والتي أقر لها القانون خصمًا تلقائيًا وثابتًا بنسبة 10%.


الإقرار الموحد وإنهاء الربط الضريبي في حالات الهدم والتلف

وعلى الصعيد الإجرائي، أنهت التعديلات الجديدة عبء التنقل بين المحافظات والمأموريات للمواطنين الذين يمتلكون عدة عقارات في مناطق مختلفة؛ إذ أصبح بإمكانهم تقديم إقرار ضريبي موحد وشامل داخل أي مأمورية ضرائب عقارية تتبع لها إحدى وحداتهم.

ومن ناحية أخرى، أقر القانون إسقاط فرض الضريبة بشكل فوري وتلقائي عن العقار في حال تعرضه للهدم أو التلف الكلي أو الجزئي الذي يعيق المنفعة منه، مع كفالة حق المواطن في الطعن على التقديرات الرسمية خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، مقابل سداد تأمين رمزي.

اقرأ أيضا:

الصادرات تقود الصناعة التركية نحو التعافي في مايو بعد 20 شهرًا من التراجع

Short Url

search