السبت، 18 يوليو 2026

06:36 م

بين إسقاط الدين وإعفاء غرامات التأخير.. قواعد حاسمة بتعديلات قانون الضريبة العقارية

السبت، 23 مايو 2026 08:18 م

عقارات - تعبيرية

عقارات - تعبيرية

سمر أبو الدهب

أقر القانون رقم 3 لسنة 2026، تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمنت تحديدًا حاسمًا للمسارات والآليات التي تتيح إسقاط دين الضريبة العقارية، ومقابل التأخير المستحق على المكلفين بها، سواء كان هذا الإسقاط كليًا أو جزئيًا.

يأتي ذلك بهدف وضع إطارٍ قانوني واضح، ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب العقارية والمواطنين، ويراعي الحالات والظروف الاستثنائية للمكلفين.


الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة نهائيًا

وحدد القانون أربع حالات محددة يحق للمواطن أو ورثته فيها إسقاط دين الضريبة، ومقابل التأخير المفروض عليها، وتتمثل هذه الحالات في:-

  • وفاة المكلف بالضريبة عن غير تركة ظاهرة يمكن سداد الدين منها.
  • ثبوت عدم وجود أي أموال أو ممتلكات خاصة للمكلف يمكن التنفيذ عليها قانونًا.
  • صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاس المكلف، وإقفال التفليسة تمامًا.
  • مغادرة المكلف للبلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون أن يترك خلفه أي أموال يمكن الحجز عليها.

وتتولى البت في هذه الحالات لجان مختصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، إذ تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد التوصيات بقرار وزاري، مع جواز سحب قرار الإسقاط لاحقًا إذا ثبت أنه بني على أسباب غير صحيحة.


قواعد إعادة التقدير والقيمة الإيجارية للعقارات

وأوضح القانون على صعيد تنظيم السوق، أن تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية يسري لمدة 5 سنوات كاملة، يتم بعدها الانتقال المباشر لتطبيق التقدير الجديد، وألزم القانون الجهات الإدارية ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

كما أوجب القانون على مصلحة الضرائب العقارية، نشر كافة أسس ومعايير التقدير، إضافة إلى تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، في فترة لا تقل عن 60 يومًا قبل بدء العمل بالتقدير الجديد، لتأتي اللائحة التنفيذية لاحقًا، وتفصل تلك المعايير بدقة للجمهور.

 

اقرأ أيضًا:-

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 مايو 2026

Short Url

search