السبت، 18 يوليو 2026

04:09 م

الرقابة المالية تعدل ضوابط تداول واسترداد وثائق صناديق الاستثمار الخيرية

الأحد، 10 مايو 2026 02:40 م

الهيئة العامة للرقابة المالية- أرشيفية

الهيئة العامة للرقابة المالية- أرشيفية

سمر أبو الدهب

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 83 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2018.

ويهدف هذا القرار الجديد إلى تحديث الضوابط المتعلقة بتداول ونقل ملكية واسترداد وثائق صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق رأس المال وتنظيم الأدوات المالية غير المصرفية بما يخدم الصالح العام والأهداف التنموية لهذه الصناديق.

آليات تنفيذ طلبات الاسترداد في الصناديق المفتوحة

تضمن القرار تعديلاً جوهرياً في نص البند الثالث المتعلق بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، حيث نصت المادة الأولى على أن تنفيذ طلبات الاسترداد يتم في حدود طلبات الشراء المقدمة في ذات اليوم المحدد للاسترداد.

وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوبة إلى إجمالي طلبات الاسترداد، مع مراعاة جبر الكسور لصالح مقدمي طلبات الاسترداد الأقل عدداً، ما لم تنص نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على خلاف ذلك.

صلاحيات الإدارة وضوابط التجاوز

أتاح القرار الجديد مرونة محكومة لإدارة الصندوق في التعامل مع طلبات الاسترداد، حيث يجوز تنفيذ طلبات الاسترداد التي تتجاوز طلبات الشراء وفقاً للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار.

ويشترط لتفعيل هذا التجاوز الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف بحسب الأحوال، مما يضمن وجود رقابة داخلية دقيقة توازن بين تلبية احتياجات المستردين وبين الحفاظ على الملاءة المالية للصندوق واستقرار أهدافه الخيرية.

نفاذ القرار والعمل به

ونصت المادة الثانية على ضرورة نشر هذا التعديل في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.

ودخل القرار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح ملزماً لكافة صناديق الاستثمار الخيرية العاملة في السوق المصري والمخاطبة بأحكام قانون سوق رأس المال.

اقرأ أيضًا:

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

Short Url

search