-
«مرصد الذهب»: المعدن الأصفر يخسر 2.5% عالميًا في أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو
-
مصر تواصل جذب الكبار.. بروكتر آند جامبل تدرس توسعات جديدة للتصنيع والتصدير
-
البنوك الحكومية تنتظر الضوء الأخضر من «المركزي» لرفع العائد على الشهادات
-
من ممر ملاحي إلى ترسانة إقليمية.. كيف تخترق مصر سوق بناء السفن والوحدات البحرية؟
الرقابة المالية تصدر قواعد تنظيم عمل شركات التأمين التكافلي في مصر
الأحد، 10 مايو 2026 01:10 م
الهيئة العامة للرقابة المالية
محمد جابر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 70 لسنة 2026، بشأن قواعد ومعايير وضوابط تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة التأمين التكافلي في مصر.
نصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا الرقار في شأن قواعد ومعايير وضوابط تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة التأمين التكافلي في مصر.
ونصت المادة الثانية من القرار، توضيح معني عبارات شركة التأمين التكافلي، وحساب التكافل "صندوق المشتركين"، والفائض التأميني.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار: “على الشركات الراغبة في مزاولة التأمين التكافلي الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن تراعي الشركة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي الأحكام الواردة في هذا القرار، مع ذكر بيانات الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الرقابة الشرعية رفق طلب الحصول على الترخيص”.

وأشار القرار، إلى أنه تتولي شركة التأمين التكافلي إدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس نموذج الوكالة أو المضاربة أو كليهما معًا، على أن يتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بالنظام الأساسي للشركة والجزء المخصص للتأمين التكافلي الوارد بوثيقة التأمين.




Short Url
20 مليون دولار استثمارات جديدة لـGuardian Glass بمصر وصادراتها تتجاوز 50% من الإنتاج
18 يوليو 2026 04:00 م
برلماني يطالب بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم ضد مروجي الشائعات
18 يوليو 2026 03:56 م
62.4 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا في 2025
18 يوليو 2026 01:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً