الرقابة المالية تصدر قواعد تنظيم عمل شركات التأمين التكافلي في مصر
الأحد، 10 مايو 2026 01:10 م
الهيئة العامة للرقابة المالية
محمد جابر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 70 لسنة 2026، بشأن قواعد ومعايير وضوابط تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة التأمين التكافلي في مصر.
نصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا الرقار في شأن قواعد ومعايير وضوابط تنظيم عمل الشركات المرخص لها بمزاولة التأمين التكافلي في مصر.
ونصت المادة الثانية من القرار، توضيح معني عبارات شركة التأمين التكافلي، وحساب التكافل "صندوق المشتركين"، والفائض التأميني.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار: “على الشركات الراغبة في مزاولة التأمين التكافلي الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن تراعي الشركة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي الأحكام الواردة في هذا القرار، مع ذكر بيانات الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الرقابة الشرعية رفق طلب الحصول على الترخيص”.

وأشار القرار، إلى أنه تتولي شركة التأمين التكافلي إدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس نموذج الوكالة أو المضاربة أو كليهما معًا، على أن يتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بالنظام الأساسي للشركة والجزء المخصص للتأمين التكافلي الوارد بوثيقة التأمين.




Short Url
رئيس هيئة الاستثمار: بورسعيد محور مهم لدعم الاقتصاد و2185 شركة بمركز خدمات المستثمرين
01 سبتمبر 2026 10:23 م
الرئيس الصيني يشدد على التنسيق مع مصر لدعم السلام والدفاع عن حقوق الدول النامية
01 سبتمبر 2026 10:16 م
«التعليم» تحسم الجدل حول صرف 500 جنيه ووجبة للمبلغين عن الدروس الخصوصية
01 سبتمبر 2026 09:02 م
أكثر الكلمات انتشاراً