حتى 60 سنة، خطوات صرف بدل البطالة للعاطلين عن العمل بعد إصدار قانون التأمينات
الخميس، 07 مايو 2026 10:38 ص
صرف بدل/ أرشيفية
بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بدأ العديد من المواطنين الاستفسار عن خطوات صرف بدل البطالة للمتعطلين عن العمل لظروف خارجة عن الإرادة وشروط الاشتراك في نظام تأمين البطالة.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، أصدر النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة خلال 2025، وأوضحت أن معدل البطالة بلغ 6,3 % مقابل 6,6% خلال 2024 بانخفاض قدره 0,3 %.
ووفقًا لجهاز الإحصاء، جاءت أهم المؤشرات على النحو التالي:-
بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) 13,2%من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1,7% عن عام 2024، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 8,1%، وبين الإناث 33,8% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2025 :
- 9,8 %معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12,2% عام 2024 .
- 16,9 % معدل البطالة للفئة العمرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 19,1%عام 2024 .
- 11,5 % معدل البطالة للفئة العمرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 12,2% عام 2024 .
بلغ معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) حملة المؤهـلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية، وما فوقها 16,8 % من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2025 مقابل 18,7%عام 2024، إذ بلغ:
- 10,1 % معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا في نفس الفئة مقابل 12,2% عام 2024.
- 38,3 % معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـة وما فوقهــــا في نفس الفئة مقابل 40,8 % عام 2024.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، ويتضمن التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه، وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.
وفي ضوء ذلك يستعرض "إيجي إن" تفاصيل ومعلومات هامة عن نظام التأمين ضد البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والفئات المستفيدة منه، وقيمة التعويض الذي يحصل عليه المتعطل عن العمل، وآليات وشروط الاشتراك في تأمين البطالة.
التأمين ضد البطالة يكون للعامل الذى تعطل عن العمل لظروف معينة ومرتبط بعقود عمل، شرط ألا يكون ترك العمل برغبته، مع التأكيد على أن الاستقالة يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وشروط أخرى مثل عدم صدور حكم نهائى عليه فى جناية وجرائم مخلة، وفى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فإن التعويض يصل إلى 75% من أجر الاشتراك، وهو عبارة عن تأمين له حساب.
الفئات المستفيدة من تأمين البطالة
وفقا للمادة (85) تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2 و 3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.
وبالتالي، يسرى التأمين ضد البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
ووفقا للقانون، يمول تأمين البطالة من الموارد الآتية:
1 – الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
تعويض البطالة
ـ يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ـ يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة:
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
قيمة تعويض البطالة
ويقدر تعويض البطالة وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.
ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.
ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
ـ 45% لباقى الأسابيع.
وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن القانون قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير.
وحدد قانون التأمينات الحالات التى يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق في صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة.
وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير العمل.
ووفقا للمادة (7) في القانون:
يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.
ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:
أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يتم الفحص علي أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.
ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية: يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طواريء، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.
ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص علي أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطي طواريء.
ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:
• مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.
• مزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.
• المزايا المالية لتأمين المرض: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.
• مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.
وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.
وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الإكتوارى لحسابات التأمين الاجتماعى
وبحسب المادة 68 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
حالات صرف تعويض البطالة بنسبة 40%
المادة (90) تنص على الآتي:
استثناء من حكم المادة السابقة من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
5- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
متى يسقط الحق في صرف تعويض البطالة؟
وتنص المادة (91) على أن يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.
حالات وقف صرف تعويض البطالة
وبحسب المادة (92) يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلاً فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
وأكدت المادة (93) على أنه إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
وفى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتى:
1- صرف التعويض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب.
2- استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.
Short Url
خبير أسواق ذهب: أسعار المعدن الأصفر لن تستقر حتى منتصف أغسطس
18 يوليو 2026 02:24 م
جولد بيليون: إغلاق الذهب فوق 4 آلاف دولار يحد من فرص الهبوط
18 يوليو 2026 12:30 م
انخفاض أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 18 يوليو 2026
18 يوليو 2026 10:52 ص
أكثر الكلمات انتشاراً