بعد قرار الحكومة اليوم، تفاصيل ضوابط تنظيم سوق الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة
الأربعاء، 18 مارس 2026 04:44 م
الكهرباء
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من الضوابط الجديدة لتنظيم سوق الكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ضمن تعديلات قانون الكهرباء، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة، وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات.
معايير فنية جديدة لتحسين جودة خدمات الكهرباء
تضمنت الضوابط وضع أسس ومعايير فنية ملزمة لرفع جودة خدمات الكهرباء، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب تحديد مواصفات قياسية لأداء مختلف الأنشطة داخل القطاع.
تنظيم التراخيص وتشديد الرقابة على الشركات
شملت الضوابط وضع قواعد واضحة لمنح وتجديد وإلغاء التراخيص الخاصة بأنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، مع إلزام الجهات المختصة بمتابعة أداء الشركات المرخص لها، والتأكد من التزامها بشروط التشغيل والمعايير الفنية.
وتم التأكيد على إنشاء سجل إلكتروني محدث يضم كافة الجهات الحاصلة على تراخيص، لضمان الشفافية وسهولة الرقابة.
دعم الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار
نصت الضوابط على وضع إجراءات تستهدف تنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطاقة، خاصة تلك المرتبطة برفع كفاءة الاستهلاك.
أقرت التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، بما يساعد المستهلكين على اختيار الأجهزة الأقل استهلاكًا للطاقة، ويسهم في خفض معدلات الاستهلاك.
تضمنت الضوابط إعداد برامج قومية لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بأخرى أكثر توفيرًا للطاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
عقوبات رادعة للمخالفين
شددت الضوابط على تطبيق عقوبات مالية صارمة على المخالفين، سواء من الشركات أو المشتركين، في حال مخالفة شروط التراخيص أو معايير كفاءة الطاقة، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالقواعد الجديدة.
وتعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
إلى جانب تعديل مادة (75) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
كذا تعديل المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة التنفيذ
كما نصت الضوابط على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، تتولى متابعة تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة، والرقابة على الجهات المرخص لها، وإعداد تقارير دورية لقياس الأداء وضمان الالتزام.
اقرأ أيضًا:
الحكومة توافق على تعديل قانون الكهرباء، غرامات تصل 2 مليون جنيه للمخالفين
Short Url
قرار حكومي بتأجيل تنفيذ بعض المشروعات كثيرة الاستهلاك للسولار لمدة شهر
18 مارس 2026 04:35 م
«مدبولي»: نُراعي التدرج في الإجراءات الاستثنائية بسبب تداعيات حراب إيران
18 مارس 2026 04:28 م
أبرزها تعديل قانون الكهرباء، قرارات ونتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخير
18 مارس 2026 04:07 م
أكثر الكلمات انتشاراً