الخميس، 26 فبراير 2026

01:09 م

«النواب» يناقش رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 100 ألف جنيه الأحد المقبل

الخميس، 26 فبراير 2026 09:48 ص

مجلس النواب

مجلس النواب

نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

أهداف مشروع قانون الضريبة على العقارات

يهدف المشروع إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لمواكبة ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف من تقديم إقرار ضريبي واحد لكافة عقاراته بدلاً من تقديم إقرار لكل عقار في مأمورية مختلفة، بجانب إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وتطوير إجراءات الطعن إلكترونيًا.

كما أن المشروع يهدف إلى استحداث حالات إعفاء جديدة عند الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، وإعفاء المكلف من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر، وتعزيز العدالة الضريبية وتوازن حقوق الدولة مع حماية محدودي الدخل، وميكنة الإجراءات الضريبية باستخدام الوسائل الإلكترونية.

زيادة حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية

المادة 4: إعادة التقدير السنوي للقيمة الإيجارية كل خمس سنوات مع نشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل العمل بالتقدير بـ60 يومًا، ونشر الأسس والمعايير في اللائحة التنفيذية.

المادة 14: تقديم إقرار واحد لجميع العقارات بدلاً من تعدد الإقرارات، مع تمديد مهلة التقديم إلى 6 أشهر، وإلزام الجهات الحكومية وشركات المرافق بتقديم بيانات دقيقة لتسهيل أعمال الحصر والتقدير.

المادة 16: السماح للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر إلكترونيًا، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب للطعن على النتائج لتجنب تضارب المصالح.

المادة 17: تخفيف الضريبة وفقًا لقرار لجنة الطعن، مع إبقاء حق الطعن أمام المحكمة دون منع التحصيل.

المادة 18: زيادة حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا.

المادة 19 و20: رفع الضريبة أو إسقاطها في حالات تهدم العقار أو القوة القاهرة، مع البت فيها من قبل منطقة الضرائب المختصة.

المادة 21: تحديد إجراءات الطعن النهائي أمام لجنة الطعن خلال 30 يومًا.
المواد الجديدة والإضافات

المادة 23 و27: تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني لمقابل الضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير.

المادة 29 مكرر: إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات تعذر التحصيل.

المادة الثالثة: إعفاء من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا أصل الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المهلة لمرة واحدة.

الحوافز الضريبية الجديدة

المادة 14 مكرر: خصم 25% على العقارات السكنية و10% على غير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد الصحيحة، مع خصم إضافي حتى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.
المادة 27 مكرر: التزام المصلحة برد أي مبالغ زائدة سددها المكلف وفق اللائحة التنفيذية.

Short Url

search