الأحد، 22 فبراير 2026

02:45 م

رئيس هيئة الرقابة النووية: تعديلات قانون الأنشطة الإشعاعية تضمن الاستخدام الآمن للطاقة الذرية

الأحد، 22 فبراير 2026 01:11 م

لجنة الطاقة بمجلس النواب

لجنة الطاقة بمجلس النواب

فند الدكتور هاني إبراهيم خضر رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أهداف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010، أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم الأحد، مؤكدًا أنه يستهدف تعزيز دور الهيئة الرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وقال خضر إن مشروع القانون يأتي في إطار اضطلاع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، وبهدف تنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة. وأوضح أنه تبين للهيئة، من خلال التطبيق العملي لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، وجود عدد من المعوقات والصعوبات التشريعية التي تحول دون تحقيق أهداف القانون على الوجه الأكمل.

تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية

ونوه خضر إلى أن من أبرز هذه الصعوبات قصور تعريف «المنشأة الإشعاعية» الوارد بالمادة (3)، إذ جاء التعريف على نحو يُعدّ بمقتضاه أي جهة تمارس أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية منشأةً إشعاعية، وهو ما لا يتفق مع الواقع العملي، حيث توجد جهات — كالجهات العاملة في المجال الطبي، والجامعات، والمراكز البحثية — تستخدم مصادر إشعاعية في نطاق محدود لا يبرر اعتبارها منشآت إشعاعية بالمعنى الفني والتنظيمي المقصود بالقانون.

ولفت إلى عدم ملاءمة الرسوم المقررة في القانون الحالي لبعض التراخيص والأذون، إذ لم يُراعَ تطبيق نهج تدريجي يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية المتداولة بها، بما يحقق العدالة والتوازن في تقدير الرسوم.

كما أشار إلى أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها لدى الغير، بما يكفل حماية المال العام وضمان انتظام مواردها.

وأضاف أن القانون القائم خلا من نص صريح يُجرّم قيام المرخص له بالتصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وهو ما ترتب عليه عمليًا وقوع بعض المخالفات دون سند قانوني كافٍ لمواجهتها، فضلًا عن خلوه من تنظيم ترخيص مصنّعي الأنظمة والهياكل والمعدات المهمة لأمان المنشآت النووية.

واختتم بأن الهيئة أعدّت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، تحقيقًا للأهداف المرجوة وتعزيزًا للإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع.

Short Url

search