"الشيوخ" يقر سقفًا ماليًا لمقابل تأخير الضريبة العقارية
تنص الفقرة الأخيرة من المادة (27)، وفقا لما انتهى إليه المجلس، على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق
19 يناير 2026 01:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً