الثلاثاء، 20 يناير 2026

10:13 ص

إجراءات ومدة الترخيص المسبق للمنشآت الصناعية، اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 20 يناير 2026 08:15 ص

التصنيع

التصنيع

تعد تراخيص المنشآت الصناعية، إجراءات قانونية أساسية للحصول على موافقة رسمية لتشغيل مصنع، وفي إطار ذلك يكثر بحث العديد من رجال الأعمال والصناعة عن إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية من الدولة، ويقدم “إيجي إن” خلال السطور التالية التفاصيل وفقا للقانون.

نظم قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، شروط وضوابط وإجراءات ترخيص المنشأة الصناعية بنظام الترخيص المسبق.

المنشآت الصناعية

ونصت المادة 8 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.

فيما نصت المادة 9، على أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها في المناطق الجغرافية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

ووفقا للمادة 10، يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص، وكذلك المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتبدي الجهة الإدارية المختصة رأيها في استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

وفي حال استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا - وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات، وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها.

وعلى الجهة الإدارية المختصة البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المستندات المشار إليها.

ماذا يحدث إذا مضى المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد؟

وفي حالة مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد، يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.

ماذا يحدث في حالة رفض منح الترخيص؟

وفي حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسببا، ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المنشآت الصناعية

إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إجراءات ومستندات طلب الترخيص، فنصت المادة (16) منها، على أن يتقدم صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على الترخيص اللازم المباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقبا أو إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون مصحوباً به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:

  • مستخرج حديث من السجل التجاري .
  • ما يقيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دلیل ممارسة النشاط الصناعي.
  • سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع.

وبحسب المادة 17، تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب الترخيص وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد الاستلام.

المنشآت الصناعية


وتتولى الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وللجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة للمنشأة قبل البت في طلب الترخيص، وتستثنى المنشأة من المعاينة في حال تقديها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

ونظمت المادة 18، إصدار الترخيص حال الاستيفاء، فنصت على أنه في حالة استيفاء طلب منح الترخيص المستندات المطلوبة، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وبعد التأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ويتم تسليم الترخيص للمنشأة بالوسيلة التي تحددها عند ملء نموذج طلب الترخيص.

وفي حال عدم الاستيفاء، نصت المادة  19، على أنه في حالة عدم استيفاء المنشأة الصناعية لبعض المستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتها لما لدى الجهة الإدارية المختصة، يتعين إعلان المنشأة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ما يلزم استيفاؤه من بيانات ومستندات، وفي حالة قيام المنشأة بموافاة الجهة الإدارية المختصة بالاستيفاءات المطلوبة، يتعين عليها القيام بالمعاينة ومنح الترخيص للمنشأة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ الاستيفاء.

المنشآت الصناعية

ونصت المادة 20، على أنه في حالة رفض منح الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وتعلن به المنشأة الصناعية بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز لصاحب الشأن حال رفض منحه الترخيص أو عدم البت في طلب منح الترخيص خلال الموعد المحدد التظلم أمام لجان التظلمات المنصوص عليها في القانون.

التصنيع

ووفقا للمادة 21، يصدر الترخيص غير محدد المدة في حالة استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات اللازمة المباشرة النشاط وفي حالة عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات غير الجوهرية التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص، يتم منحها ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء هذه الاشتراطات.

اقرأ أيضًا:

الصناعات الغذائية لـ«إيجي إن»: مساندة الحكومة لتكاليف شحن الصادرات الغذائية يدعم الصناعة

%30 من الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة، اعرف إجراءات التخصيص

Short Url

search