الإثنين، 19 يناير 2026

09:12 م

الحكومة: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية

الإثنين، 19 يناير 2026 02:43 م

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

أكدت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية تعفي نحو 43 مليون وحدة سكنية من الخضوع للضريبة العقارية، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه

وأوضح الوزير أن التعديل الجديد يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه للوحدة السكنية بحسب القيمة الإيجارية، وهو ما يترتب عليه إعفاء الغالبية العظمى من الوحدات السكنية، مع استمرار خضوع وحدات السكن الفاخر للضريبة.

وأكد أن الصياغة الحالية للتعديلات تراعي البعد الاجتماعي وتحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطنين.

إعفاء من مقابل التأخير عند السداد خلال 3 أشهر

ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تنص على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، مع منح وزير المالية الحق في مد المدة مرة واحدة.

رفض مد مهلة الإعفاء إلى 6 أشهر

ورفض المجلس مقترح النائب ناجي الشهابي بمد فترة الإعفاء إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، والذي استند إلى ضرورة مراعاة محدودي الدخل، قائلاً: "في ناس هتعمل جمعيات عشان تسدد".

في المقابل، أكد النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مدة الثلاثة أشهر تحقق توازنًا بين التخفيف عن الطبقات البسيطة والحفاظ على الانضباط في سداد الضريبة، مشيرًا إلى أن القانون يمنح وزير المالية مرونة كافية لمد المهلة عند الحاجة.

وجاء إقرار النص بعد رفض مجلس الشيوخ مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الذي طالب بأن تكون مدة الإعفاء ستة أشهر بدلا من ثلاثة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة البسطاء، وقال: "في ناس هتعمل جمعيات عشان تسدد".

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن تحديد مدة ثلاثة أشهر يأتي في إطار حماية الطبقات البسيطة مع الحفاظ على الانضباط الزمني في سداد الضريبة، مشيرا إلى أن الوزير له الحق في مد المدة مرة واحدة عند الضرورة.

وأشار نائب وزير المالية شريف الكيلاني إلى أن مدة الثلاثة أشهر تم تحديدها بعد دراسة اقتصادية دقيقة، إذ توفر حافزا للمكلفين على سداد الضريبة المستحقة في الوقت المحدد، وتتيح للوزير إمكانية مد المدة في الحالات المادية الطارئة، قائلا : "سنري قبل نهاية الثلاثة أشهر، تسارع في عملية السداد للاستفادة من الإعفاء، وتُشكل هذه الفترة جانبا تحفيزيا واقتصاديا".

وخلال الجلسة شدد النائب أشرف عبد الغني ، علي أهمية التخفيف عن المكلفين في حالات النزاعات الضريبية القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن، موضحا أن الإعفاء يسري على من يقدم طلب إعادة المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سداد الضريبة، ليعقب "أبو هشيمة" بتأكيده أن الصياغة الحالية أوسع وأشمل، وتغطي جميع المكلفين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق المادة الثانية من القانون، لضمان شمولية تطبيق الإعفاء وتحقيق الهدف التحفيزي للالتزام بالسداد.

اقرأ أيضًا:-

«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة الخاصة بالعقارات المبنية

Short Url

search