قرار وزاري باستمرار فرض رسومٍ على صادرات أجزاء بطاريات من الرصاص
الأحد، 18 يناير 2026 04:08 م
بطاريات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الاستثمار رقم 2 لسنة 2026، بشأن استمرار فرض رسمٍ صادرٍ على صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص (البند الجمركي 85079010)، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقصر تصدير صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص (البند الجمركي 85079010) على الشركات المنتجة لهذا الصنف.
واستمرار فرض رسومٍ على صادرات الشركات المنتجة لأجزاء وفواصل البطاريات من الرصاص، كما نصت المادة الثانية على أن يستمر فرض رسم على صادرات صنف أجزاءٍ وفواصل بطاريات من الرصاص (البند الجمركي 85079010) مقداره ثلاثة آلاف جنيه للطن.
تنظيم خروج المواد الخام الأساسية
ويهدف هذا الإجراء، إلى تنظيم خروج المواد الخام الأساسية من السوق المحلية، وذلك لضمان تلبية احتياجات الصناعة الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الإنتاج المحلي وحماية الموارد الاستراتيجية في عام 2026، ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قوانين الاستثمار والاستيراد والتصدير المعمول بها، وبناءً على مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في ديسمبر الماضي.
إلغاء جميع الأحكام السابقة التي تخالف مقتضياته
ومن المقرر أن يعمل بهذا القرار لمدة عامٍ كاملٍ، وذلك اعتبارًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء جميع الأحكام السابقة التي تخالف مقتضياته، وتؤكد هذه الخطوة مطلع عام 2026، على استمرارية سياسة الدولة في حوكمة حركة الصادرات الصناعية، بما يضمن استقرار تكاليف الإنتاج للمصانع المحلية، وتوجيه الفائض للخارج وفق أطر قانونية ومالية منضبطة.
اقرأ أيضًا:-
انتظام حركة السفن وتداول 38 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة بميناء دمياط
Short Url
«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب محليًا 325 جنيهًا منذ بداية 2026
18 يناير 2026 05:34 م
وزير العمل يسلم 30 عقدًا لذوي الهمم لدعم التدريب وبناء القدرات
18 يناير 2026 04:44 م
أول اجتماع بين البورصة وويلزي بعد الموافقة على رخصة التداول
18 يناير 2026 04:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً