الخميس، 18 ديسمبر 2025

05:00 م

قرار حكومي بإلغاء الضريبة العقارية في هذه الحالات بتعديلات القانون الجديدة

الخميس، 18 ديسمبر 2025 03:22 م

الضرائب العقارية

الضرائب العقارية

كشفت التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على قانون الضريبة العقارات المبنية عن إضافة حالات جديدة ضمن الحالات التي تسقط فيها الضريبة العقارية، وذلك في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي تُعد الحكومة لإقرارها.

أهداف تعديلات قانون الضريبة العقارية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، المقدم من الحكومة، أن التعديلات تأتي في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.

وتضمن مشروع القانون إضافة حالات جديدة لإسقاط الضريبة العقارية عنها، من خلال تعديل المادة (19) بإضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبنى، أو استغلاله.

إسقاط الضريبة العقارية عن حالات جديدة في القانون

وفي ضوء نص المادة (19) بعد التعديل، ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية:

أ- إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب - إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د - إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

 ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

ووفقا لتعديل الفقرة الأولى من المادة (20) يجوز لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما فى حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التى كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.

 آليات البت في طلبات رفع الضريبة العقارية

ويتضمن المشروع تعديل المادة (21) لإسناد البت فى طلبات رفع الضريبة لمنطقة الضرائب العقارية المختصة، بدلًا من لجان الحصر والتقدير، تيسيرًا لإجراءات البت فى طلبات رفع الضريبة، وعلى أن يكون قرار لجنة الطعن - حال الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية برفض طلب رفع الضريبة نهائيًا، بحسبان هذه النهائية شرط للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

النصوص المنظمة لإسقاط الضريبة العقارية

وجاءت نصوص المواد المنظمة لإسقاط الضريبة العقارية في مشروع القانون، كالتالي:

المادة  (19) 

ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د - إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

المادة 20 الفقرة الأولى:

ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.

 المادة (21)

تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

 

 

 

 

Short Url

search