الأحد، 09 نوفمبر 2025

12:16 م

القضاء يحسمها، لا مساس بالحيازة العقارية ولا فوضى في السوق (فيديو)

الأحد، 09 نوفمبر 2025 09:28 ص

حيازة عقار

حيازة عقار

تسنيم مصطفى

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا مهمًا، أكدت فيه دستورية المادة من قانون العقوبات التي تُجرم دخول العقارات أو الاستيلاء عليها بالقوة، وتُعاقب مرتكبيها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه.

المحكمة أوضحت أن النص القانوني يهدف إلى حماية السكينة الاجتماعية ومنع الفوضى، مؤكدة أن من يدخل عقارًا في حيازة غيره أو يمنع صاحبه منه يرتكب فعلاً متعمدًا يهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني.

وأضافت المحكمة أن الملكية العقارية ليست مجرد أصول مادية، بل هي ركيزة أساسية للاقتصاد، إذ يرتكز عليها الاستثمار الزراعي والعقاري، واستقرار الأسواق. فالمستثمر والمواطن على حد سواء لن يضخ أمواله إلا إذا شعر أن ملكيته محمية بالقانون.

وأكدت المحكمة أن تحديد العقوبة من اختصاص المشرّع، وأن تغليظها جاء متناسبًا مع خطورة الجريمة وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددة على أن الاعتداء على الملكية الخاصة يُعد تهديدًا مباشرًا للسوق والاستثمار.

وبهذا الحكم، وجهت المحكمة رسالة واضحة: لا اقتصاد بلا أمان، ولا استثمار بلا احترام للقانون، وأن حماية الحيازة هي في جوهرها حماية للاقتصاد الوطني وثقة المجتمع في الدولة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search