الأحد، 21 سبتمبر 2025

10:01 م

بعد رد القانون إليه، خطوات مجلس النواب في مناقشة «الإجراءات الجنائية»

الأحد، 21 سبتمبر 2025 07:22 م

مجلس النواب- أرشيفية

مجلس النواب- أرشيفية

نور على

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، ونظمت النصوص الدستورية واللائحة  الداخلية لمجلس النواب الخطوات الإجرائية التي يتخذها مجلس النواب عقب تلقيه مشروع القانون وجاءت النصوص كما يلي: 

المادة (123) من دستور 2014 

"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس به، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رده في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا.

وجاءت نصوص لائحة المجلس كما يلي:

مادة 177، لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. 

وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.
 
مادة 178 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض، وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من مجلس النواب بتاريخ 26 من أغسطس 2025، بطلب إصداره، وجاءت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

إجراءات منع المتهمين من السفر 

تتضمن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search