قرارات جديدة لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 06:59 م

مياه الشرب والصرف الصحى
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2025، مجموعة من القرارت لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وجاءت كما يلي:-
1-وتنص بداية القانون على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر، ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
2-ويستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الذين يزاولون النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامهما خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
3-يلتزم مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى، المخاطبون بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق للحصول على رخص مؤقتة المزاولة النشاط ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
4-يُستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد (30) فقرة ثانية، (31)،(33) من القانون المرافق، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
5-يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
6-يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 ،وتقول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات ، ويُنقل العاملون بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالاتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
7-عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة.
8-صدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــن
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
وزير الخارجية يبرز دور الدولة في دعم السودان وتأهيل البنية التحتية
03 سبتمبر 2025 07:37 م
1.9 مليار مديونيات منذ عام 2000، قصور خطير في المنظومة المالية لـ"المصرية للاتصالات"
03 سبتمبر 2025 06:55 م
وزير البترول يدعو شركات التعدين الأسترالية لبناء شراكات استثمارية جديدة
03 سبتمبر 2025 06:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً