انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تعرف على إجراءات وشروط وموعد فتح باب الترشح
الثلاثاء، 01 يوليو 2025 05:15 م

طلبات الترشح
قررت الهئية الوطنية فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لمدة 6 أيام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 / 7 / 2025، وحتى يوم الخميس الموافق 10 / 7 / 2025، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.
يجب توافر الشروط التالية في من يترشح لعضوية مجلس الشيوخ :
1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 - أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3-ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين :-
أ-انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
تقديم طلبات الترشح :
يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في سجل قيد طلبات الترشح.
(أ) - بالنسبة للنظام الفردى
يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشحوالمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح ويتبع في تقديمه الإجراءات التالية :
يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
ويجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية مع بيان ما اذا كان مستقلاً أو منتميا لحزب وأسم هذا الحزب.
.ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين وهي مبلغ ثلاثين ألف جنية ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح
1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس64.
2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3-بيان صفة طالب الترشح ( مستقل / حزبى ) ، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.
4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجه وأولاده القصر.
5-- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
7-إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
9- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
10 - شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
11- ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
12 - ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
13 - التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
14- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

بالنسبة لنظام القوائم :-
تقدم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة، وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.
. ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة، سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
. ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.
يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.
وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها 13، مقعداً ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب وأن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفًا.
يسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين على النحو التالي :
-مبلغ 39000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 13مقعدًا.
-مبلغ 111000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا.
و يستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.

المستندات المطلوبة من ممثل القائمة لكل طالب ترشح مع طلب الترشح
1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ويرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 64 .
2- صحيفة الحالة الجنائية.
بيان صفة كل طالب ترشح بالقائمة ( مستقل / حزبي )، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.
3- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
4- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
6-إيصال إيداع قيمه التأمين المشار إليه سلفا وذلك بحسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة.
7- شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي.
8-شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
9 - شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
10 - ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
11- ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحى القائمة من أموال لهذا الغرض، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
12 - التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
13 - إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الرابعة
تتم إجراءات الترشح في مواعيدها وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (1) لسنة 2025 المشار إليه بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ ، ويراعي الإلتزام بتواريخ بدء وانتهاء الدعاية الانتخابية، ويحظر إجراؤها بأى وسيلة في غير المواعيد المحددة بالجدول المشار إليه.
المادة الخامسة
الإجراءات التي تتولاها لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية وتلقى طلبات الترشح
1 - قيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدها للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الآخر لمترشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات.
2 - يعرض السجلان يومياً على رئيس لجنة تلقى الطلبات لمراجعتها على دفتر الإيصالات، ثم يوقع عليهما بعد آخر طلب تم قيده، مع إثبات عدد الطلبات بالنظام الفردى التى قدمت في هذا اليوم بالأرقام والحروف في السجل الخاص بالنظام الفردى، وعدد القوائم التي تقدمت للترشح في هذا اليوم بالأرقام والحروف في السجل الخاص بنظام القوائم.
- تخصيص ملف لكل طالب ترشح في دوائر النظام الفردى يوضع فيه الطلب والمستندات المقدمة منه و يكتب على وجه الملف اسم طالب الترشح - تاريخ تقديم الطلب عدد المستندات المودعة.
بالملف الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وتخصيص حافظة ملفات لكل قائمة توضع فيها المستندات المقدمة من كل طالب ترشح بالقائمة.
- إرسال الطلبات والمستندات التي تلقتها أولاً بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح.
- إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات في نهاية كل يوم من أيام الترشح بكشف يتضمن أسماء طالبي الترشح لكل نظام من النظامين، ويتم الإخطار يومياً ولو لم يتقدم أحد.

المادة السادسة
الإجراءات التي تتولاها لجنة فحص طلبات الترشح
تتولى اللجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين والتأكد من توافر شروط الترشحمن واقع المستندات المقدمة على النحو الوارد بهذا القرار، والبت في مدى صحة انتماء طالبي الترشحفي نظامى الفردى والقوائم للأحزاب أو كونهم مستقلين.
وتعد اللجنة بعد انتهاء فترة الترشح وفي خلال المدة المحددة لها في الجدول الإجرائي والزمني كشفاً بأسماء المترشحين بالنظام الفردى الذين قبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي - إن وجد - أو كونه مستقلاً.
كما تعد اللجنة المشار إليها كشفاً آخر بأسماء المترشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مترشحفيها كونه حزبياً أو مستقلاً .
وتعرض اللجنة في اليوم التالى لإقفال باب الترشح الكشفين المشار إليهما بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة بعد إنتهاء فحص الطلبات وتحديد المقبولين ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاث التالية.
ترسل لجنة فحص طلبات الترشح نسخة من الكشفين المشار إليهما إلى لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة، والتي تتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة السابعة
لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحين على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحة المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
ويكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى في تلك الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ولو تم الإستشكال في تنفيذه أمام أيه جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
وتقوم لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الإبتدائية المختصة بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المترشحين والقوائم عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون أمام محكمة القضاء الإداري - إن وجدت - ثم تقوم بإعلانها على النموذج المعد لذلك أمام مقر المحكمة الإبتدائية.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المترشحين والقوائم النهائية كل في دائرته الانتخابية في صحيفتي الأخبار والجمهورية.
المادة الثامنة
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح إلى لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية وتلقى طلبات الترشح خلال ثمانية وأربعون ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بإعلان على يد محضر أو بشخصه أو بموجب توكيل خاص يتيح ذلك، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف، وذلك وفقاً للجدول الزمني لعملية الانتخاب.
ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتي الأخبار والجمهورية فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المقرر للتنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
«مدينة حدائق العاصمة» توضح سبب الانقطاع المفاجئ للمياه
02 يوليو 2025 01:55 ص
خبير بيئة: الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيكون لها انعكاسات على التغيرات المناخية
01 يوليو 2025 11:56 م
نتيجة الدبلومات الفنية بجميع محافظات مصر بالاسم ورقم الجلوس، احصل عليها الآن
01 يوليو 2025 10:51 م


أكثر الكلمات انتشاراً