الإثنين، 30 يونيو 2025

08:28 ص

"قبل مناقشته غدا بالنواب" تعرف مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة

السبت، 28 يونيو 2025 01:15 م

مجلس النواب

مجلس النواب

نور علي

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من  النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
 

مشروع القانون يمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم

ويهدف مشروع القانون، إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية، بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

ويشترط أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة، متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة، إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذًا للالتزام الدستوري، بحسب نص مشروع القانون الذي أقرته اللجنة.

 

المادة الأولى

ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مراعاة ما يأتي:-

  1. عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل.
  2. أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه.


ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة، طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقًا للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة، وتبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

 

المادة الثانية 

ويلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


المادة الثالثة

يٌصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

 

المادة الرابعة

القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ويٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون.

 

مادة 1

وفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة.
 

مادة 2

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة، إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل.

ويشمل كذلك من قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18/12/2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع، وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ولاتسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات، والتي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

كما يأتي ذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة، الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليه.
 

مادة 3

ويكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذ القانون، بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة، لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية، أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.



مادة 4

ويجوز للجهة الإدارية المختصة، تفويض المحافظ في التصرف، واتخاذ جميع الإجراءات، وفقًا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها، بالمادة (3) من هذا القانون.

ويتولى المحافظ، ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار، أو حق الانتفاع بعقدٍ مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات، يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين، مع التزام الجهة الإدارية المختصة، بالعقد المبرم من قبل المحافظ، طوال فترة سريانه، وفى جميع الأحوال يكون للمحافظ، ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.


مادة 5

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد، بحسب الشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات، عن كل مترٍ مربعٍ للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوي الشأن، التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير، أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، على ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها، قد شغل رئاسة أو عضوية أيًا من اللجان المشار إليها، بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتُصدر اللجنة، قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

 

مادة 6

ويجب اشراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5) في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة، ومدى إمكانية استمراره.

وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.


مادة 7

ويجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض، واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مُقتض، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.



مادة 8

ويحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون، استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن، بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

 

مادة 9

وتُعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم ، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة، كما تلتزم الخزانة العامة، بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة، وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة.

ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات، ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها، وفقًا لنص المادة الـ4 من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، كما يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية
 

مادة 10

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، وعشرون ألف جنية سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة (5%) سنويًا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه، أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة، بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه، مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل، وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع
 

مادة 11

وتنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدي عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة، بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.


مادة 12

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، ولا تزيد على المليون، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها


مادة 13

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال، والتي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة، قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري، مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


مادة 14

وتتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، الإشراف على دورة طلبات التقنين، ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية، تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية، بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة، لإعداد التقارير المشار إليه.

Short Url

showcase
showcase
search