«تشريعية الشيوخ» توافق نهائيًا على تعديل قانون انتخابات المجلس
الخميس، 22 مايو 2025 03:26 م

مجلس الشيوخ
نور على
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حسام، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 202، مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن”، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأبقى مشروع القانون على عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما

وينص مشروع القانون كالآتي:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) (الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية)
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

(الفقرة الثانية)
يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

(الفقرة الرابعة)
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
Short Url
استقالة المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن (التفاصيل)
22 مايو 2025 06:55 م
لدعم التكنولوجيا المالية، بنك مصر ينقل إدارة صندوق Nclude لشركة DPI
22 مايو 2025 06:39 م
"الصحة": نستهدف إنتاج أول جهاز موجات فوق صوتية "Ultrasound" بحلول يوليو 2025
22 مايو 2025 06:37 م


أكثر الكلمات انتشاراً