-
من التكنولوجيا إلى التجارة الإلكترونية، قائمة العلامات التجارية الأكثر نموًا في 2025
-
بسعر 5,600 جنيه للفدان، هيئة الاستثمار تطرح أرضًا للإنتاج الحيواني بمحافظة البحيرة
-
فرصة ذهبية للاستثمار، مزرعة الحمام بمطروح مع بيوت زراعية متنوعة ومرافق صناعية (تفاصيل)
-
ساكسو بنك: الذهب يتمتع بفرص صعود قوية على المدى الطويل
تعرف على ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بقانون العمل
الأربعاء، 19 يونيو 2024 10:33 ص
وظائف شاغره
كتب محمود حسين
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 16 من قانون العمل، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".
جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون العمل، تنص على أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وظائف، قانون العمل، القطاع الخاص، وظائف شاغره
Short Url
قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الخاص والعام
14 مارس 2026 10:34 م
إجازة عيد الفطر 2026 للقطاع الخاص، اعرف عدد الأيام
14 مارس 2026 10:21 م
انخفاض في أسعار الألمونيوم اليوم السبت 14 مارس 2026
14 مارس 2026 03:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً