احذر الغياب عن العمل "بدون مبرر" في قانون العمل الجديد
الثلاثاء، 11 مارس 2025 01:01 م

مجلس النواب
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس على المادة "166" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي قررت حكم اعتبار العامل مستقيلًا من العمل، إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
المدة التي يعتبر العامل مستقيلًا بعدها إذا تغيب دون مبرر
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة سعد، على المادة "154" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تقضى أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل، مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
Short Url
مساهم يرفع حصته في رأسمال «المصرية للمنتجعات السياحية» بـ 87.5 مليون جنيه
16 يونيو 2025 11:08 ص
وزير البترول يبحث مع مجموعة السويدي إليكتريك تعزيز التعاون المشترك في التعدين
16 يونيو 2025 10:57 ص
إيقاف التداول على أسهم «سماد مصر» لمدة 10 دقائق والبورصة توضح
16 يونيو 2025 10:45 ص


أكثر الكلمات انتشاراً