- 
                        
                            حدث يتجاوز كونه افتتاحًا ثقافيًا.. المتحف المصري الكبير، استثمار يعيد صياغة معادلة السياحة العالمية
                              
- 
                        
                            الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لمساندة الكونغو في مواجهة التحديات الاقتصادية
                              
- 
                        
                            مورجان ستانلي يتوقع وصول سعر أونصة الذهب لـ4,500 دولار بحلول منتصف 2026
                              
- 
                        
                            تراجع النشاط الصناعي الصيني إلى أدنى مستوى منذ إبريل يعمق المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي
                              
مجلس النواب يقر إلزام "القومي للأجور" بوضع الحد الأدنى وصرف العلاوة ووزير العمل عقوبات للمخالفين
الإثنين، 10 مارس 2025 02:46 م
 
                        مجلس النواب يقر إلزام "القومي للأجور" بوضع الحد الأدنى
نور على
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 102 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور، والتى تلزم المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إن المادة 104 من مشروع قانون العمل تتضمن الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث تنص المادة (104) تنص على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
وأضاف وزير العمل، تعقيبا على طلبات للنواب بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور سنويا، قائلا: "هناك التزام بقرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور ومشروع القانون يتضمن عقوبة على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور".
وأشار وزير العمل إلى أنه كان هناك تدرج في تحديد الحد للأجور منذ عام 2022 في المجلبس القومي للأجور، حيث بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 آلاف جنيه، وكل سنة يراعي الأجور ومعدلات التضخم واحتياجات العمال، وتابع: "التطبيق فيه تناغم بين قطاعات الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور".
ونصت المادة (102) كما وافق عليها المجلس على الآتي
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
Short Url
الفنادق والمواقع الأثرية تستعد لاستقبال ضيوف المتحف المصري الكبير
31 أكتوبر 2025 11:26 م
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا
31 أكتوبر 2025 10:31 م
مصطفى وزيري لـ«إيجي إن»: 5,398 قطعة أثرية ستُعرض لأول مرة في المتحف المصري الكبير
31 أكتوبر 2025 10:09 م
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                                 
                                 
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                     
                     
                     
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    