الأحد، 08 نوفمبر 2026

04:06 م

خصم النفقة من المرتب.. 6 ضوابط جديدة حددها قرار وزير العدل

الأحد، 08 نوفمبر 2026 03:45 م

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

محمد ممدوح

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم بتاريخ 8 نوفمبر 2026، قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار المنظم لإجراءات صرف مستحقات صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي.

وتضمن ذلك ضوابط جديدة لتنفيذ إجراءات خصم مبالغ النفقة، من مرتبات العاملين بالجهات والهيئات، إلى جانب تحديد المستندات المطلوبة لاستمرار صرف المستحقات.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقوانين المرافعات والنيابة الإدارية وبنك ناصر الاجتماعي والأحوال المدنية ومحاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة والتوقيع الإلكتروني، وبعد موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

 

إضافة مادة جديدة لتنظيم خصم النفقة من المرتبات

نصت المادة الأولى من القرار، على إضافة مادة جديدة برقم «الخامسة مكررًا»، لتنظيم إجراءات الخصم من مرتبات العاملين بالجهات والهيئات، إذ حددت مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها عند تنفيذ الخصم.

ويتولى صندوق تأمين الأسرة بحسب القرار، إخطار جهة العمل بموجب خطاب مسجل، مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم وممهورة بخاتم الصندوق، أو من خلال الوسائل التقنية الحديثة حال توافرها، على ألا يتم تنفيذ الخصم إلا في الحدود القانونية الجائز الحجز عليها، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.


بدء الخصم من الشهر التالي للإخطار

وألزم القرار جهة العمل، فور ورود خطاب الصندوق، بإخطار الوحدة الحسابية المختصة لاتخاذ إجراءات الخصم من راتب المحكوم عليه، على أن يبدأ تنفيذ الخصم اعتبارًا من الأجر المستحق في الشهر التالي لتاريخ الإخطار.

كما أوجب القرار على جهة العمل، موافاة الصندوق بما يفيد تنفيذ إجراءات الخصم، مع تحديد تاريخ بدء الخصم، باستخدام ذات وسيلة الإخطار.

 

جدولة المبالغ المتجمدة عن فترات سابقة

تضمن القرار، السماح للوحدة الحسابية المختصة بجدولة المبالغ المتجمدة التي يطالب بها الصندوق عن فترات سابقة، إذا كانت عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، مع إمكانية إضافتها إلى قيمة الخصم الجاري تنفيذه، واشترط القرار ألا تؤدي هذه الجدولة، إلى تجاوز الحدود القانونية المسموح بالحجز عليها من راتب المحكوم عليه.

 

حظر إيقاف خصم النفقة إلا في حالات محددة

شدد القرار على عدم جواز إيقاف الخصم من المرتب تحت أي ظرف، إلا في إحدى ثلاث حالات محددة، وهي:-

  1. صدور كتاب رسمي من صندوق تأمين الأسرة، يفيد إيقاف الخصم.
  2. تقديم محضر تصالح موثق، يفيد سداد المبالغ المستحقة.
  3. صدور حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية.

 

إبلاغ النيابة الإدارية في حالة الامتناع عن تنفيذ الخصم

منح القرار صندوق تأمين الأسرة أو جهة العمل، الحق في إبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية المختصة، حال امتناع المسؤولين بالجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد، أو إهمالهم في تنفيذ تلك الإجراءات.

 

تعديلات على المستندات والبيانات المطلوبة لاستحقاق النفقة

تضمن القرار في المادة الثانية، تعديلات على بعض البنود والفقرات المنظمة للمستندات والبيانات المطلوبة، إذ نص تعديل البند رقم «2» على إضافة اشتراط تقديم الرقم القومي أو مستند مثبت له، إلى جانب تقديم صورة من قسيمة الزواج، أو إشهاد الطلاق بالنسبة للزوجة والحاضنة، وصورة من شهادة ميلاد الصغار.

ونص تعديل البند رقم «5» على ضرورة تقديم إقرار موقع من المحكوم لصالحه، يفيد استمرار استحقاق النفقة، مع التزامه بتحديث البيانات سنويًا، كما أجاز القرار لبنك ناصر الاجتماعي، الحصول على هذه البيانات بالطرق الإلكترونية، من خلال التعامل مع جهات الدولة المعنية، بما يتيح الاستعلام عن البيانات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا.

 

موعد تطبيق القرار

نصت المادة الثالثة والأخيرة، على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر القرار بتاريخ 3 نوفمبر 2026، ووقع عليه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ونُشر بتاريخ 8 نوفمبر 2026، ليبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

Short Url

search