-
إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر.. اعرف قيمته والشروط
-
البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ57.5 مليون دولار بنهاية أكتوبر
-
حوافز لتوطين الصناعة.. الحكومة تبدأ تنفيذ توصيات "منتدى مصر 2026" بمبادرات وتيسيرات جديدة
-
بنك خليجي يعلن رفع فائدة شهادة ادخاره في مصر إلى 20.75% شهريًا
إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر.. اعرف قيمته والشروط
الخميس، 05 نوفمبر 2026 12:05 م
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
إسراء وسام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
ونـص القــرار على أنه اعتبــارا من أول أكتوبر من كل عام دراسـي ولمــدة (9 شهور) يوضع تحت تصرف مدير المدرسة شيخ المعهد (بحسب الأحوال) مبلغ حده الأقصى 4000 جنيه شهرياً، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة، يُصرف لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
شروط استحقاق المُعلم "حافز الجدارات"
1. أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين ".
2. أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة / المعهد بحسب الأحوال.
3. أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي/المعهد الأزهري بحسب الأحوال على مدار الشهر.
4. ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن ( 18) يوماً.
5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء".
6. ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
7. ألا يــكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمـــل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.
8. ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ 500 جنيه شهرياً.
ونص القرار أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة.
شروط صرف الحافز
كما نص القرار على أنه يُراعى في صرف حافز الجدارات ما يلي:
1- ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن 4 مرات في العام الدراسي الواحد.
2- أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة / معهد بحسب الأحوال مع عدد المعلمين بها.
3- أن يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية / المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال بناء وعلى اقتراح مدير المدرسة / مدير المعهد بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال.
وتضمن القرار أن يتم صرف هذا الحافز خصماً على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية وذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
اقرأ أيضًا:
قرار عاجل بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.. 1500 جنيه للأستاذ و500 جنيه للمعيد
Short Url
"القومي لتنظيم الإعلانات" يتابع الاستعدادات لطرح المواقع الإعلانية في 20 محافظة
05 نوفمبر 2026 12:02 م
1000 جنيه زيادة في حافز التدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم
05 نوفمبر 2026 11:59 ص
قرار حكومي بالموافقة على مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية
05 نوفمبر 2026 11:47 ص
أكثر الكلمات انتشاراً