الخميس، 05 نوفمبر 2026

11:27 ص

«الإسكان» تعتمد مشروعًا عمرانيًا على 69 فدانًا بالعاصمة الجديدة

الخميس، 05 نوفمبر 2026 11:16 ص

وزارة الإسكان

وزارة الإسكان

أعلنت الجريدة الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 743 لسنة 2026، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (R8-K-3) بمساحة 69,65 فدان، بما يعادل 292582,81م2 الكائنة بالحي السكنى (R8) بمدينة العاصمة الجديدة المخصصة للشركة المصرية الدولية للإنشاء مصطفى خليل وشركاه (ش.م.م) من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ش.م.م) لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن يعتمد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم 3 - 2 - R8) بمساحة (19.70 فدان) بما يعادل (292582,81م2) الكائنة بالحي السكني (8) بمدينة العاصمة الجديدة المخصصة للشركة المصرية الدولية للانشاء (مصطفي خليل وشركاه) (ش.م.م) من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ش.م.م) لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 27/5/2025 واشتراطات التخصيص، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة (2): تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184) لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وتحرير ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

قيود الارتفاع المسموح بها

مادة (3) : تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة (4) : تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم، والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من جهاز المدينة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ ، وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة (5) : تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولايتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد باقي قيمة المصاريف الإدارية وكافة المستحقات المالية التي حل ميعاد سدادها.

مادة (6) : تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له قطعة الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة (7) : تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات اعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي التنظيم الاتصالات.

مادة (8) : تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.

مادة (9) : تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته.

مادة (10) : تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بهيئة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

مادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

اقرأ أيضًا:

«الإسكان» تعتمد مشروعًا سكنيًا على 5 أفدنة بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر

"إسكان النواب" تناقش تمويلًا بـ110 ملايين يورو لتوسعات محطة صرف الجبل الأصفر

Short Url

search