-
«تيمي بوبولا» رئيس البورصة النيجيرية في حوار لـ«إيجي إن»: نبحث إتاحة طرح «دانجوتي» ومشروع إصدار شهادات إيداع للمصريين
-
عاجل..لجنة التسعير التلقائي تقرر تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تغيير
-
معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة يتسارع ليصل إلى 6.3% خلال سبتمبر 2026
-
وزير العمل: 2.6 مليار جنيه إعانات طوارئ للعمال في 4 آلاف منشأة
«قانون العمل رقم 14»... 7 أسئلة وإجابات تهم كل العاملين في القطاع الخاص
الخميس، 15 أكتوبر 2026 05:32 م
قوانين العمل
سما عبدالمعبود
يتوارد في ذهننا عند الاتجاه للعمل في القطاع الخاص ،عدة أسئلة حول الحد الأدنى من الأجور وعدد ساعات العمل وغيرها من الأسئلة، إلا أن قانون العمل رقم ( 14 ) الصادر في مارس 2025، يساعد في تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، كما يستثني منه جميع العاملين في أجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إضافة إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وصدر قانون العمل “رقم 14” في عام 2025 ليحل محل قانون 2003، ويختص هذا القانون بتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ويستثني منه جميع العاملين في أجهزة الدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إضافة إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
ما الحد الأدنى من الأجور؟
يبلغ الحد الأدنى من الأجور، 7 آلاف جنيه للعاملين في القطاع الخاص، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور العاملين منذ مارس 2025
هل لابد من وجود عقد عمل ؟
نعم، وفقًا للمادة (89) يلتزم صاحب العمل بكتابة عقد عمل باللغة العربية، ويحتوي على تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل ومحل العمل، واسم العامل ومؤهلاته ومهنته ورقمه التأميني ومحل الإقامة وما يلزم لإثبات شخصيته، إضافة إلى كتابة الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وباقي المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
ما أقصى مدة للاختبار في عقد العمل؟
أقصى مدة للاختبار وفقًا للمادة (90) هو 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لنفس صاحب العمل.

هل يستحق العامل علاوة سنوية ؟
نعم، وفقًا للمادة (12) يحق لكل عامل علاوة سنوية لا تقل قيمتها عن 3%، من أجره التأميني، ولا تقل قيمتها عن 250 جنيه، ويستحق هذه العلاوة العامل بعد مرور سنة على تاريخ تعيينه أو تاريخ العلاوة السابقة، وفي حالة مرور المنشأة بأزمة اقتصادية تعيق صرف العلاوات، تقدم المنشأة طلبًا للمجلس القومي للأجور لتخفيضها أو الإعفاء منها.
كم عدد ساعات العمل ؟
يجب ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة في الأسبوع، وفقًا للمادة (117).
هل يحق لي أوقات راحة أثناء العمل؟
نعم، وفقًا للمادة (118) لابد أن يتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر من الراحة والطعام، على ألا تقل هذه الفترة مجمعة عن ساعة، مع المراعاة ألا تستمر فترة العمل إلى خمس ساعات متواصل.
هل إجازة الوضع للمرأة العاملة مدفوعة الأجر؟
نعم، يحق للعاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، وفقًا لقانون (54) وتشمل فترة ما قبل وبعد الولادة، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط تقديمها شهادة طبية محددًا فيها التاريخ المرجح للولادة، كما لا يجوز فصلها أثناء تلك الإجازة، فيما تستحق كذلك الإجازه 3 مرات خلال مدة خدمتها.
اقرأ أيضا:-
وزير التخطيط: 26.4 مليار دولار حجم الاتفاقيات مع البنك الإسلامي لدعم قطاعات الطاقة والتصنيع
أمطار ورعد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم الخميس
1.8 مليار دولار استثمارات مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
Short Url
سعر الكشك الحضاري الموحد في القاهرة 2026.. المقدم والأقساط والشروط
15 أكتوبر 2026 12:13 م
إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمناطق الجديدة
15 أكتوبر 2026 03:28 م
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026 عبر موقع بتروتريد
15 أكتوبر 2026 03:22 م
أكثر الكلمات انتشاراً