الإثنين، 05 أكتوبر 2026

04:43 م

لا يجوز التشغيل إلكترونيًا دون ترخيص.. وزارة العمل توضح الضوابط

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 02:30 م

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إلكترونيا.

ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيا 

لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من وزارة العمل.

شروط الحصول على الترخيص الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة

يشترط للحصول على الترخيص تقديم طلب إلى الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة على النموذج المعد لذلك، مرافقا له المستندات التالية، فضلا عن سداد الرسم المقرر: 

  1. صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
  2. بيان رسمي بأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين وجنسياتهم.
  3. صحيفة الحالة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين.
  4.  صورة البطاقة الضريبية للشركة.
  5. صورة مستخرج رسمي من السجل التجاري.
  6. عدد است صور ضوئية من بطاقات الرقم القومي لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين بالشركة.
  7. عقد إيجار ثابت التاريخ، أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري المقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها.
  8. صورة توكيل رسمي يفيد صفة مقدم الطلب مرفقا به صورة بطاقة رقمه القومي.
  9. وفي مجال تشغيل العمل البحري يجب إرفاق الآتي:
  10. شهادة خبرة علمية وعملية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط تشغيل البحارة صادرة من جهة متخصصة في النقل البحري
  11. موافقة قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل من الناحية الفنية.

اقرأ أيضًا:

وزارة العمل تنشر قواعد القيد لدى الشركات المرخصة لتشغيل العمال

Short Url

search