الإثنين، 05 أكتوبر 2026

12:12 م

وزارة العمل تحدد التزامات شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 11:20 ص

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص النظام القانوني للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج.

الالتزامات المفروضة على الشركات المرخص لها بالتشغيل بالداخل أو الخارج

ألزمت وزارة العمل الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج بالآتي:

  • الالتزام بالتعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة العمل بشأن نشاط مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
  • متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور، أو شروط العمل، وإدراج ما يتوفر لديها من معلومات في هذا الشأن ضمن التقارير التي تقدمها إلى الإدارة العامة لشئون شركات الحاق العمالة.
  • إبرام عقود بينها وبين أصحاب الأعمال، مصدقا عليها من السلطات المختصة مع موافاة الإدارة العامة للتشغيل بصورة منها، على أن يتضمن العقد وملحقاته أعداد العمال ومهنهم والأجور المحددة لكل منهم والعلاقة المالية بين الشركة وصاحب العمل وسائر الشروط الأخرى.
  • المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تحصلت عليها من العامل أو صاحب العمل بمناسبة إلحاق العامل بالعمل.
  • احترام القوانين المعمول بها، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بدول المنشأ والمعبر والمقصد بحسب الأحوال.
  • احترام اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة الثنائية التي تبرمها مصر، والاتفاقيات متعددة الأطراف التي تنضم إليها.
  • ضمان احترام الحق في حرية تكوين المنظمات النقابية والمفاوضة الجماعية، وعدم التمييز، وحظر العمل الجبري وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، ومراعاة الحد الأدنى لسن التشغيل.
  • ضمان أن تكون شروط وظروف العمل عند استلام العامل للعمل مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الشركة والعامل قبل انتقاله لمقر العمل المتعاقد عليه.

 

اقرأ أيضًا:

إجراءات وشروط تجديد ترخيص «تشغيل العاملين» وفق وزارة العمل

Short Url

search