الأحد، 04 أكتوبر 2026

08:10 م

وزارة العمل تلزم المنشأة بإعلان بيانات العاملين من ذوي الهمم

الأحد، 04 أكتوبر 2026 07:12 م

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل الجزء الثاني، من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص التزامات المنشآت فيما يتعلق بالتشغيل وبيانات العمالة.

التزامات المشأة مع مديرية العمل المختصة بها بخصوص بيانات العاملين

وما هي البيانات التي تلتزم المنشأة بموافاة مديرية العمل المختصة بها فيما يخص بيانات العاملين لديها من الأشخاص ذوى الإعاقة؟

وتلتزم المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات التالية:

  • بيان بالعدد الإجمالي للعاملين متضمنا عدد العاملين من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
  • عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام وطبيعتها، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.

وذلك كله وفقا للنموذج المرافق لقرار وزير العمل رقم 271 لسنة 2025.

ويعاقب كل من يخالف ذلك الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

اقرأ أيضًا:

قانون العمل يلزم المنشآت إعادة شهادة قيد العامل لمكتب التشغيل بعد استلامه العمل

Short Url

search