الأحد، 04 أكتوبر 2026

05:28 م

التزامات المنشآت بشأن قواعد التشغيل وبيانات العاملين

الأحد، 04 أكتوبر 2026 03:18 م

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل، الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، ويحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص التزامات المنشآت فيما يتعلق بالتشغيل وبيانات العمالة.

ما التزامات المنشأة عند تشغيل العمال وبياناتهم؟

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، بموافاة مكتب التشغيل المختص بالبيانات المتعلقة بالعمالة لديها، على النحو الآتي.

  • أن ترسل إلى مكتب التشغيل المختص التابع لمديرية العمل المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم، وجنسياتهم ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
  • أن ترسل إلى مكتب التشغيل المختص خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
  1. ما طرأ من تعديلات على بيانات العمال سالفة الذكر.
  2. عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
  3. بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

يأتي ذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها وزارة العمل في هذا الشأن، كما يتولى مكتب التشغيل المختص، موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها، بما يعزز التنسيق وتبادل المعلومات بين أجهزة الدولة المختصة، ويدعم أحكام الرقابة على سوق العمل، وحماية حقوق العمال والتحقق من اتساق بيانات العمالة مع البيانات التأمينية.

اقرأ أيضًا:

قانون العمل يلزم المنشآت إعادة شهادة قيد العامل لمكتب التشغيل بعد استلامه العمل

Short Url

search