قرار جديد من «الداخلية» بشأن رسوم اللوحات المعدنية للمركبات
الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 01:15 م
المرور - أرشيفية
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا رقم 1702 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، في العدد 216 "تابع"، نص القرار، الصادر في 30 سبتمبر 2026، على تعديل قيمة مالية واردة بالمادة رقم 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
تنص المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بتكاليف تطوير اللوحات المعدنية للمركبات، على تطوير شكل اللوحات وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، مقابل تكاليف تطوير تحددها اللائحة لجميع أنواع مركبات النقل السريع، مع تثبيت اللوحات بمعرفة المختص بقسم المرور وحظر نقلها من مكانها المثبتة به.
المادة الأول
وجاء في القرار بالمادة الأولى، أن تستبدل عبارة "مائتان وخمسة عشر جنيهًا" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح "مائتان وخمسون جنيهًا".
المادة الثانية
وتضمن القرار الوزاري في مادته الثانية، إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثالثة
ونصت المادة الثالثة على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضًا:
أسعار تراخيص السيارات 2026 بعد التخفيضات الجديدة.. التكلفة السنوية للترخيص
الداخلية تحظر تحصيل أي رسوم إضافية بوحدات المرور لرفع الأعباء
من 200 إلى 600 جنيه.. التفاصيل الكاملة لتخفيضات الرسوم الجديدة لتراخيص القيادة والسيارات
الداخلية: إلغاء شرط تقديم معدات السلامة لتراخيص المركبات بالمرور من الغد
Short Url
من إمتى بتكون جاهزة؟.. برلماني يهاجم الحكومة بسبب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
30 سبتمبر 2026 03:01 م
«الإحصاء» يكشف تفاصيل التعاون مع السعودية استعدادًا لتعداد مصر 2028
30 سبتمبر 2026 02:50 م
وزير الشؤون النيابية: تأجيل «الإجراءات الجنائية» الجديد لضمان التطبيق السليم
30 سبتمبر 2026 02:16 م
أكثر الكلمات انتشاراً