-
سعر ماكينة إنتاج المياه المعدنية 2026.. أسعار خطوط التعبئة والمعدات
-
الشركات الألمانية تزيد استثماراتها في الصين بـ 5.6 مليار يورو.. وأمريكا تخسر ثلثي استثماراتها
-
ارتفاع في سعر الذهب عيار 21 اليوم.. وسعر السبيكة الجرام 7387 جنيهًا
-
40 % مكون محلي واستثمار بالملايين.. كل ما تريده عن مصنع البطاريات الصيني في مصر
الرقابة المالية تشدد ضوابط تعاملات الداخليين بالبورصة
الأحد، 13 سبتمبر 2026 04:30 م
البورصة المصرية
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 195 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، الخاص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نص المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والخاصة بتنظيم تعاملات الداخليين، بنص جديد يتضمن ضوابط لفترات حظر التعامل على الأوراق والأدوات المالية للشركات المصدرة.
حظر تعاملات الداخليين قبل وبعد إعلان نتائج الأعمال
ووفقًا للنص الجديد، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، يُحظر على الداخليين والمسؤولين بالشركة ومساهميها الرئيسيين الذين يمتلكون نسبة 20% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشخاص مرتبطة، التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية للشركة المصدرة خلال الـ5 أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر نتائج أعمالها، وكذلك قوائمها المالية السنوية والدورية، في حال وجود اختلاف جوهري بها عما سبق نشره من نتائج أعمال الشركة.
وألزمت الهيئة الشركة بإعداد سجل بالأشخاص الخاضعين لفترات الحظر، على أن يتضمن السجل، كحد أدنى، أسماء هؤلاء الأشخاص وصفاتهم وممثليهم وأزواجهم وأولادهم، إلى جانب الرقم القومي لكل منهم أو رقم جواز السفر بحسب الأحوال، والأكواد الموحدة إن وجدت.
كما ألزمت الشركات بتحديث هذا السجل بصورة دورية وفور حدوث أي تغيير يطرأ عليه، مع إدراج صورة منه وأي تحديثات تطرأ عليه على النظام المعد لذلك بالبورصة.

وألزم القرار الشركات بإخطار الأشخاص الخاضعين لفترات الحظر بمواعيد بدء وانتهاء هذه الفترات قبل بدايتها بوقت كاف، بما يمكنهم من مراعاة تلك الفترات عند الرغبة في التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية للشركة.
ويتم الإخطار من خلال وسيلة مؤمنة وقابلة للإثبات والتوثيق، مثل البريد الإلكتروني الموثق أو أي وسيلة مماثلة تعتمدها البورصة، مع التزام الشركة بإدراج صور من تلك الإخطارات على النظام المعد لذلك بالبورصة في ذات توقيت إرسالها إلى الأشخاص المعنيين.
ونص القرار على أن تتولى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقًا لأحكام هذه المادة مباشرة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية، وذلك وفقًا للبيانات المحدثة الواردة من الشركة إلى البورصة.
حالات لا تسري عليها فترات الحظر
واستثنى القرار من فترات الحظر عمليات البيع الجبري، وعمليات البيع التي تتم لاستيفاء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة، إلى جانب العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار التي تدار بواسطة مديري استثمار مستقلين.
ولا تسري فترات الحظر على التعاملات الخاصة بأسهم الخزينة أو أسهم الإثابة والتحفيز، سواء من خلال سوق الصفقات الخاصة أو السوق المفتوح.

ضوابط جديدة لحضور المداولات
وتضمنت المادة الثانية من القرار إضافة مادتين جديدتين إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، برقمي 39 مكررًا و39 مكررا (1)، بشأن ضوابط حضور المداولات والتصويت والإفصاح في حالات تعارض المصالح.
ونصت المادة 39 مكررًا على أنه، مع مراعاة أحكام المادة 39 من قواعد القيد والشطب وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، يجوز للهيئة في الحالات التي تُعرض فيها موضوعات على اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة وتتصل بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخليين أو المسؤولين بالشركة أو مساهميها الرئيسيين الذين يمتلكون نسبة 20% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، اتخاذ إجراءات تتعلق بحضور المداولات والتصويت.
وتشمل هذه الحالات الموضوعات التي يترتب عليها تحقيق منفعة أو ميزة أو معاملة تفضيلية للأشخاص المشار إليهم، أو إعفاؤهم من التزام أو مسؤولية، أو أي شكل آخر من أشكال تعارض المصالح بينهم وبين مصلحة الشركة أو مساهميها.
ويجوز للهيئة في هذه الحالات قصر حضور المداولات والتصويت على القرارات المتعلقة بهذه الموضوعات على مساهمي الشركة الآخرين، دون الأشخاص المشار إليهم.
ويسري الحكم ذاته على الأشخاص المشار إليهم في المادة حال وجود مخالفات ضدهم يجري بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.

إلزام بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح
وألزمت المادة 39 مكررًا (1) الأشخاص المشار إليهم بالإفصاح كتابة إلى مجلس إدارة الشركة عن أي من الموضوعات أو الحالات التي تتضمن تعارضًا للمصالح، وذلك فور علم صاحب الشأن بقيام تلك المصلحة وقبل بدء المداولات أو التصويت.
ويتعين إثبات الإفصاح في محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، بحسب الأحوال، مع بيان اسم صاحب الشأن وطبيعة المصلحة والإجراءات التي تم اتخاذها لعدم مشاركته في المداولات أو عدم تصويته على القرارات محل التعارض.
موعد العمل بالقرار
ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
Short Url
1.2 مليار دولار للحلي.. أبرز صادرات مصر إلى دول البريكس خلال النصف الأول من 2026... انفو
13 سبتمبر 2026 04:31 م
البورصة المصرية تستضيف منافسات «CFA» الإقليمية.. والسعودية تحصد المركز الأول
13 سبتمبر 2026 04:25 م
«الزراعة» و«الاستثمار» تحددان قواعد تداول القطن لموسم 2026/2027
13 سبتمبر 2026 03:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً