الأحد، 06 سبتمبر 2026

12:23 م

نزع ملكية عقارات لتنفيذ القطار الكهربائي السريع.. و15 يومًا للاعتراض

الأحد، 06 سبتمبر 2026 10:46 ص

القطار الكهربائي السريع- أرشيفية

القطار الكهربائي السريع- أرشيفية

محمد ممدوح

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات والممتلكات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وذلك استنادًا إلى قراري المنفعة العامة رقمي 4077 لسنة 2024 و4478 لسنة 2024، والصادرين بشأن مشروع رقم 458 طرق القطار الكهربائي السريع.

نزع ملكية عقارات لصالح المشروع

وأوضحت الهيئة أن المشروع يشمل مباني وصلة العامرية، ومبانٍ أخرى متفرقة، وأرض محطة الحمام، إلى جانب أجزاء من الأراضي الواقعة ضمن مسار المشروع، وذلك في إطار أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع.

عرض الكشوف والخرائط لمدة شهر

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المتضمنة بيانات العقارات والممتلكات اللازمة للمشروع، إلى جانب التعويضات المقدرة عنها، لمدة شهر، اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026 وحتى 9 أكتوبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

أماكن عرض بيانات العقارات والتعويضات

وتُعرض الكشوف والخرائط في الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق الكائنة في 18 شارع عكاشة بالدقي في الجيزة، ومديرية المساحة بالإسكندرية في 7 شارع عبد الحميد بدوي بالأزاريطة، إلى جانب مقر قسم شرطة العامرية أول والعامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، ومقر حي العامرية أول وحي العامرية ثان، بالإضافة إلى عرض البيانات على واجهة العقار محل نزع الملكية.

مهلة للاعتراض على البيانات

وأتاحت الهيئة لذوي الشأن والملاك وأصحاب الحقوق الاطلاع على الكشوف والخرائط خلال مدة العرض، للتحقق من قيد حقوقهم بها، مع منحهم الحق في الاعتراض على أي بيانات تتعلق بهم خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، طبقًا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

4 أشهر للطعن على قيمة التعويضات

وأشارت الهيئة إلى أن الجهة طالبة نزع الملكية، وكذلك ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، يحق لهم الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تقع العقارات والمنشآت في دائرتها، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، وفقًا للقانون.

Short Url

search