الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي
الخميس، 16 يوليو 2026 03:25 م
الأمان البيولوجي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويهدف القانون إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، إلى جانب تنظيم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط.
وبموجب القانون فإنه يتم إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يضطلع بمهمة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها.
كما استهدف القانون فرض التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي واستحداث الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع العام والخاص.
وفيما يلي ترصد "إيجي ان" الملامح الاقتصادية والمالية لقانون "الأمان البيولوجي" الجديد:
1. رسوم التراخيص وتوفيق الأوضاع للمنشآت القائمة
حدد مشروع القانون الحد الأقصى لرسم مزاولة الأنشطة البيولوجية للمنشآت الخاضعة لأحكامه بما لا يجاوز مليون جنيه، وفي إطار حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية وتجنب الفراغ الإداري أو تعطيل الأنشطة القائمة، ألزمت المادة الثانية من مواد الإصدار المنشآت المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية مد هذه المهلة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع.
موازنة مستقلة على نمط "الهيئات الخدمية" وحساب موحد
وفقاً للمادة (25) من القانون، ستكون للمركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ وتنتهي بالتزامن مع السنة المالية للموازنة العامة للدولة. ونص القانون على إنشاء حساب خاص للمركز ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنوك المصرية، تودع فيه حصيلة موارده المالية من مقابل الخدمات والمنح والاعتمادات المخصصة له، على أن يتم الصرف منها بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
"الأموال العامة" وآلية الحجز الإداري لحماية الموارد
أضفت المادة (26) من القانون صفة "الأموال العامة" على جميع أموال المركز، ومنحت الإدارة سلطة قانونية حاسمة لاقتضاء حقوقها ومستحقاتها المالية لدى الغير من خلال اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، مما يضمن كفاءة تحصيل الموارد والرسوم.
حظر استيراد الأجهزة البحثية والمعدات دون موافقة المركز
في خطوة تنظيمية تستهدف حوكمة عمليات الاستيراد، حظرت المادة (8) من القانون استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في أبحاث الأنشطة البيولوجية للمستويين الثالث والرابع إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة من المركز الوطني. وفرضت المادة (49) عقوبات مالية مغلظة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين جنيه و50 مليون جنيه، بالإضافة إلى عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.
عقوبات مالية رادعة تصل لـ 50 مليون جنيه للمنشآت غير المرخصة
استحدث القانون حزمة من الجزاءات المالية المغلظة لتحقيق الردع وتجنب العشوائية في هذا القطاع؛ حيث تعاقب المادة (48) كل من أقام منشأة أمن بيولوجي بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه وتصل إلى 50 مليون جنيه مع السجن المشدد وغلق المنشأة.
كما فرضت المادة (47) غرامة تتراوح بين 5 ملايين و10 ملايين جنيه على استيراد أو إدخال عوامل ميكروبية أو إخراج "المعزولات المصرية" دون موافقة، مع إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير تلك المواد على نفقته الخاصة.
المسؤولية التضامنية للأشخاص الاعتبارية
أقر القانون مبدأ المسؤولية التضامنية للكيانات والشركات (الأشخاص الاعتبارية)؛ حيث نصت المادة (54) على مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنياً عن الوفاء بكافة العقوبات المالية والتعويضات المقضي بها إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، بموازاة معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة وأسهم إخلاله بواجباته في وقوعها.
Short Url
ضوابط الاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية بموازنة 2026 /2027
16 يوليو 2026 03:34 م
برلمانية تطالب بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة
16 يوليو 2026 03:32 م
مطالب بإطلاق منصة إلكترونية للتحقق من تراخيص الأطباء والمنشآت الصحية
16 يوليو 2026 03:20 م
أكثر الكلمات انتشاراً