الثلاثاء، 30 يونيو 2026

02:10 م

«إيجي إن» ينفرد بالنص الكامل لمشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 11:17 ص

المناطق المركزية- أرشيفية

المناطق المركزية- أرشيفية

حصل موقع "إيجي إن" على النص الكامل لمشروع قانون "المناطق المركزية للمال والأعمال"، والذي تسعى الحكومة من خلاله لوضع إطار تشريعي منضبط ومتوازن لتأسيس المناطق المركزية للمال والأعمال داخل مصر وأبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. 

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المناطق المالية والتجارية المركزية، إدراكًا لدورها المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.


وتعمل تلك المناطق على استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم، لنقل مقراتهم ومراكز أعمالهم إليها، ولعل أهم ما يميز تلك الأحياء هو ما توفره من مزايا مصممة خصيصًا لتلائم طبيعة الأنشطة المستهدفة وتواكب مرونة التطورات المتسارعة في أنماط مزاولة النشاط.

ومنذ أواخر القرن العشرين بدأت الدول، في دمج مراكز المال ضمن مناطق اقتصادية تتمتع بحزم حوافز وتسهيلات وأنظمة قانونية خاصة، كما ظهر مفهوم مراكز المال والأعمال الموجهة لإدارة الأعمال خارج إقليم الدولة المضيفة.

ويتضمن مشروع القانون التعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، والنص على الضمانات والحوافز المقدمة لها، مع إحالة الأطر التشغيلية للأنشطة وكذا التفاصيل المنظمة للعلاقات القانونية بين مختلف الأطراف لتشريعات منظمة لاحقة (قوانين وقرارات تتناول بالتنظيم كل جوانب العمل داخل المنطقة، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من الشمولية والمرونة، وإتاحة الوقت الكافي لدراسة التفاصيل بالاشتراك مع جميع الأطراف ذات المصلحة، لضمان أن يكون التنظيم القانوني في منتهاه ملبيا لطموحات المستثمرين ورواد الأعمال في الداخل والخارج ومحققا للغايات التشريعية المحددة سلفا.

كما يستهدف المشروع منح الاستقلالية الكاملة لمرفق التنظيم الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال والفصل بين مرفقي التنظيم والتطوير.

ويمنح المشروع مرفق التنظيم ممثلا في الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال، سلطات تنظيمية ورقابية واسعة تكفل له الاستقلال الكامل في مباشرة اختصاصاته بما يتيح للهيئة وضع وإصدار القواعد واللوائح المنظمة للعمل ولمزاولة الأنشطة داخل المنطقة، فضلاً عن الإشراف العام على تلك الأنشطة، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولتها.

وتتولى الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها أو أعضاء مجلس إدارتها - اختصاصات الترخيص والرقابة والإشراف على المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود داخل المنطقة، وذلك بصورة مستقلة ودون تدخل من أية جهات أو هيئات خارج الهيئة، بما يضمن وحدة جهة التنظيم وسرعة اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة اللازمة لطبيعة عمل تلك المناطق.


ويمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في إنهاء الإجراءات السابقة على إصدار الترخيص مثل إصدار الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة والتي تعتمدها الهيئة. وهذا التوزيع يمكن من الاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية لشركة التطوير في إجراء الدراسات واقتراحالنظم واللوائح وفقا لأحدث المعايير الدولية، كما يفتح مجالا للحوار وسماع وجهة نظر مجتمع الأعمال في سياسات التشغيل قبل إقرارها.


واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود وهي المشروعات التي تقدم الخدمات الأساسية التي تقوم عليها المراكز المالية العالمية، ومن أبرزها الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية.

ويلائم هذا النظام المشروعات التي لا تستهدف دخول السوق المصري، وإنما تسعى إلى إنشاء مقرات الإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر، مع الاستفادة من التسهيلات والحوافز والإمكانات والموارد التي تتيحها الدولة.

ويقوم هذا النظام على كفالة التحرر الكامل لتلك المشروعات من القيود القانونية المطبقة داخل الدولة، وإخضاعها بدلا من ذلك لتشريعات خاصة متطورة تنظم مزاولة الأنشطة داخل المنطقة، مع توحيد جهة الرقابة والإشراف عليها في مرفقي التنظيم والتطوير، ويبرر ذلك أن هذه النوعية من المشروعات تقدم خدماتها خارج حدود الدولة ولصالح أطراف أخرى تمارس جميعها الأنشطة المستهدفة وفقا لقواعد الـ (Common Law)، الأمر الذي يغدو معه من غير العملي إعداد التشريعات الحاكمة لعمل تلك المشروعات سواء القوانين المنظمة أو القرارات المنفذة، ما لم تكن مستمدة من تلك القواعد (Common Law)

التسجيل المفتوح 


وبالنسبة للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوح وهي المشروعات التي تمارس أنشطة أو تقدم خدمات مكملة وغير أساسية، والتي لا يقوم نشاطها - بحسب الأصل - على تقديم الخدمات الرئيسية التي تقوم عليها المراكز المالية العالمية، وإنما تتعامل مع الداخل والخارج على حد سواء. ومن ثم، فإنها تظل خاضعة للتشريعات المطبقة على مثيلاتها في السوق المحلي، نظرا لاتصال نشاطها بالسوق الداخلي وما يقتضيه ذلك من استمرار خضوعها للأطر التنظيمية الوطنية السارية.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأطلق المشروع على هذه الفئة وصف المشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوح تمييزا لها عن الفئة الأولى من المشروعات التي يقتصر نشاطها على الخارج أو داخل المنطقة مع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود.

و يتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود)، بحسبان ذلك أحد أهم عوامل جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر لاسيما في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات، ولعل من أهمها - علاوة على الحوافز الضريبية الواسعة - تقرير مبدأ الثبات التشريعي، وإتاحة إنشاء مركز تحكيم دولي في المنطقة، والتأكيد على تخصيص دوائر للمحاكم تختص - دون غيرها - بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ في المنطقة بين الأطراف المعنية وفقا للتشريعات الخاصة التي ستنظم عمل المشروعات فيها والمستمدة من (Common Law) وبما يضمن الفصل فيها بالسرعة والكفاءة اللازمين على أن يصدر بتنظيم عمل تلك المحاكم قانون مستقل، وكذا وضع نظام - إضافي - لنشر التشريعات باللغتين العربية والإنجليزية، وغير ذلك من الضمانات والنظم الخاصة التي سیلى ذكرها تباعا، والتي تم إفرادها في مشروع القانون تخصيصا لتلائم الطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأعد مشروع قانون بإصدار قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، والذي جاء في (أربعة) مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، و 68 مادة موضوعية تضمنت
 

أولاً: مواد الإصدار:

بينت المادة (الأولى) نطاق سريان أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق على المناطق المركزية للمال والأعمال وعلى المشروعات المرخص لها بالعمل داخل تلك المناطق، وأحالت المادة إلى القواعد العامة في حالة خلو قانون الإصدار والقانون المرافق والقوانين التي تنظم أنشطة ومعاملات مناطق المال والأعمال من نص خاص ينظم أحد المسائل.


ناطت المادة (الثانية) بمجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وأكدت المادة (الثالثة) على عدم إخلال أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وضعت المادة (الرابعة) إطار زمني على الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون مدته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، أو من تاريخ إصدار القوانين المنظمة بحسب الأحوال؛ للانتهاء من إعداد القوانين المنظمة وإصدار القرارات المنفذة للقانون.


ثانيا: المواد الموضوعية

استهلت المادة (1) من القانون بتعريف المصطلحات والعبارات الواردة به.

وناطت المادة 2 بمجلس الوزراء سلطة إنشاء منطقة أو أكثر من المناطق المركزية للمال والأعمال على أن يتضمن قرار الإنشاء تحديدا لموقع المنطقة وإحداثياتها، واشترطت الصدور القرار ألا تقل المسافة بين المنطقة المزمع إنشائها وأقرب منطقة أخرى عن مائة كيلو متر، وألا يقل إجمالي الإنفاق الاستثماري لإنشاء المنطقة واكتمال تنميتها عن خمسة مليارات دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.


وأجازت عند الضرورة ولاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة وبقرار من مجلس الوزراء، استثناء أية منطقة من أحد الشرطين الواردين فيها، على أن يصدر في حالة تغير إحداثيات المنطقة أو حدودها قرارا من مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة 3 إنشاء هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تحت مسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، تتبع مجلس الوزراء، وتخضع لها سائر المناطق المركزية للمال والأعمال، وأجازت المادة للهيئة إنشاء فروع ومقرات أخرى داخل الدولة، أو خارجها شريطة موافقة مجلس الوزراء.

أما المادة 4 حددت أهداف الهيئة المزمع إنشاؤها،

ونظمت المادة (5) تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير المعني بشئون الاستثمار، وعضوية عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة البنك المركزي المصري الهيئة العامة للرقابة المالية - وزارة العدل والخبراء المتخصصين، بما يكفل تمثيل الجهات الرقابية والقانونية والفنية المرتبطة بطبيعة عمل الهيئة،

وأجازت لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين إلى المجلس، وحولت مجلس الإدارة دعوة من يرى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو شركة التطوير أو ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود،

كما نصت المادة على أن يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، متضمنا المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه، وأن تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد، وأن يمثل رئيس الهيئة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ونظمت المادة (1) آلية انعقاد مجلس إدارة الهيئة، إذ أوجبت اجتماعه بمقر الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه، على أن يكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، كما بينت المادة طريقة إصدار قرارات المجلس، فتكون بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويرجح الجانب الذي منه الرئيس عند تساوي الأصوات، وأجازت للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه لمهام محددة، كما أجازت المادة لرئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته، على أن تكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها .

ونظمت المادة (1) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، باعتباره السلطة التنظيمية العليا في المنطقة والمهيمن على شئون الهيئة، بحيث يتولى رسم السياسة العامة للمنطقة وإصدار جميع القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنميتها وتنظيم العمل بها وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة.

اختصاصات المجلس 

وعددت المادة - على سبيل المثال - اختصاصات المجلس، والتي من بينها إصدار القرارات المنفذة المتعلقة بتأسيس المشروعات ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة، وإصدار القرارات الخاصة بالتخطيط العام والتفصيلي للمنطقة واشتراطات وقواعد التخطيط العمراني والبناء والتأمين عليه، وإصدار القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية داخل المنطقة، وإصدار أنظمة التوثيق وشهر التصرفات التي تبرمها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود في المنطقة. بعد موافقة وزير العدل، وإصدار النظم التي تكفل التعاون الفعال بين الهيئة وشركة التطوير والمشروعات، وإصدار القواعد الخاصة بالرقابة والإشراف على شركة التطوير والمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم جانب أو أكثر من الجوانب المتصلة بمراكز المال والأعمال والأنشطة التي يتم مزاولتها فيها، وإصدار قواعد إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات اللازمة لمباشرة الهيئة لأعمالها، بما في ذلك إيفاد بعثات إلى الخارج للدراسة والتدريب والوقوف على التطورات والمستجدات في المجالات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وإصدار سياسات ونظم وقواعد وإجراءات خاصة بمنطقة أو أكثر وفقا لخصوصيتها.

ومنحت المادة (4) المجلس إدارة الهيئة داخل المنطقة الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة اختصاصاتها، ما عدا الاختصاصات المقررة لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية، والاختصاصات الدستورية المقررة للهيئات والأجهزة والمجالس وغيرها من الجهات والاختصاصات التي تتصل بتنظيم العمل القضائي أيا ما كانت الجهة القائمة عليها.

العاصمة الإدارية الجديدة

استحدثت المادة (1) تنظيما إداريا بالهيئة وهي لجنة استشارية عليا تابعة لمجلس الإدارة، يترأسها العضو القانوني بالمجلس، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، ومن بينها وزارة المالية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التطوير، فضلا عن عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب في المجالات المرتبطة بعمل الهيئة والأنشطة التي تزاول في المنطقة، كما ناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، بناء على عرض رئيس الهيئة.

وحددت المادة 10 اختصاصات اللجنة الاستشارية العليا، باعتبارها ذراعا استشاريا وفنيا المجلس القوانين المنظمة والقرارات المنفذة بما في ذلك المتعلقة بالأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية الإدارة، فناطت بها المهام التي يكلفها بها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص إعداد السود الله وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال عمل الهيئة بما في ذلك تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالأنشطة التي تزاول في مناطق المال والأعمال الإقليمية والعالمية، ودراسة المسائل والإشكاليات القانونية والاقتصادية والفنية التي تتعلق بمجال عمل الهيئة، وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها المجلس إدارة الهيئة، وإعداد تقارير تفصيلية بالرأي من الناحيتين الفنية و القانونية بشأن المسائل التي تحال إليها من المحاكم المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو من الجنة التظلمات، بحسب الأحوال،

وأجازت المادة 11 إنشاء مركز تدريب يتبع مجلس إدارة الهيئة، يختص بتنمية القدرات الفنية والمهنية للعاملين بالهيئة، كما أجازت للمركز تقديم دورات متخصصة في الأنشطة التي تزاول في المنطقة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بعد التنسيق مع وزارة العدل: وعهدت إلى رئيس مجلس


إدارة الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، بإصدار النظام الأساسي للمركز، دون التقيد بالقوانين والقواعد والنظم الحكومية. وتضمنت المادة 12حكما مفاده أن يكون لكل منطقة مدير تنفيذي متفرغ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.


وقررت المادة 13 إنشاء مكتب تنفيذي بكل منطقة من العاملين بالهيئة، برئاسة المدير التنفيذي يختص علاوة على الاختصاصات المقررة له في هذا القانون أو التي ستقرر له في القوانين المنظمة والقرارات المنفذة، بإصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتأسيس المشروعات ومزاولة الأنشطة في المنطقة أو التصريح لها بالعمل فيها، بحسب الأحوال.

نظمت المادة 14 إنشاء وحدات إدارية متخصصة، تتبع المدير التنفيذي، تختص بالرقابة والإشراف على الأنشطة التي تزاول في المنطقة، كما قررت المادة تبعية فنية خاصة للوحدتين المختصين بالرقابة والإشراف على المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود التي تزاول أنشطة مالية مصرفية أو غير مصرفية، بحيث تتبعان فنيا لمحافظ البنك المركزي المصري أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أو نوابهما الأعضاء في مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، مع بقاء تبعيتهما الإدارية للمدير التنفيذي.


ووضعت المادة قيدا إجرائيا على إصدار أو إلغاء تراخيص هذه المشروعات، أو اتخاذ أي إجراءات أو قرارات متعلقة بها، مؤداه ضرورة الاستناد إلى تقرير بالرأي تعده الوحدة الإدارية المختصة. ونظمت المادة 15 ضوابط مزاولة المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لأنشطتها أو تقديم خدماتها خارج نطاق المنطقة داخل الدولة أو لغير المشروعات الخاضعة للنظام ذاته، وذلك بقصر ذلك على الحالات التي تتم وفقا للقوانين المنظمة، أو من خلال كيان مؤسس خارج المنطقة أو كيان عامل بنظام التسجيل المفتوح ووفقا للشكل القانوني الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا الكيان بحسب طبيعة كل نشاط، وقررت المادة خضوع هذا الكيان القانوني، في جميع الأحوال، المعاملة المستورد بالنسبة للخدمات المقدمة، ويخضع - في الوقت ذاته . لكافة القوانين ذات الصلة.


حددت المادة 16 الأثر المترتب على مخالفة المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود للضوابط المقررة في المادة (١٥) من القانون، وأسندت المادة (۱۷) إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب الأحوال الاختصاص بوضع القرارات التنظيمية الحاكمة للأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية التي تزاولها مشروعات التسجيل المحدود.


كما ناطت بمجلس الإدارة إصدار تلك القرارات بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال.


و اجازت المادة 18 بموافقة شركة التطوير، تسجيل بعض المشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوح في المناطق المركزية للمال والأعمال، لمزاولة بعض الأنشطة المقررة قانونا، على أن يكون لتلك المشروعات تقديم خدماتها داخل أو خارج المنطقة، على النحو المقرر قانونا.

كما أجازت لمجلس الوزراء اعتماد بعض النظم واللوائح والإجراءات التي تطبق على تلك المشروعات، بما لا يخالف القواعد المقررة قانونا، واكدت المادة على أن التصريح لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها داخل المنطقة لا يخل بالاختصاصات المقررة قانونا للجهات المختصة بخلاف الهيئة - بما في ذلك الرقابة والإشراف وتوقيع الجزاءات المالية غير الجنائية على تلك المشروعات..


أسندت المادة 19 إلى الهيئة بالنسبة للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوح، الاختصاصات المقررة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة داخل حدود المنطقة، بما في ذلك التأسيس والترخيص والرقابة والإشراف،

تحصيل الرسوم وسائر المستحقات المالية المقررة على شركة التطوير والمشروعات

كما ناطت بالهيئة تحصيل الرسوم وسائر المستحقات المالية المقررة على شركة التطوير والمشروعات العاملة بهذا النظام لصالح الجهات الإدارية المختصة بموجب القوانين والقرارات، على أن تتولى الهيئة توريدها إلى تلك الجهات.


أخضعت المادة 20 المنطقة والمشروعات العاملة بها لأحكام القوانين الجنائية والعقابية والاتفاقات الدولية النافذة في الدولة، ولا سيما المتطلبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيود المتصلة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والمجالات البيئة؛ وقررت المادة عدم ترتيب المسئولية الجنائية، كأصل عام، عن مزاولة المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لأنشطتها المرخص بها داخل المنطقة، متى التزمت بشروط الترخيص، وذلك فيما عدا بينت المادة (۲۱) موارد الهيئة المختلفة، كما قررت أيلولة نسبة ٥٠٪ من حصيلة الرسوم ومقابل حالات الغش أو التواطؤ أو الإهمال.


الخدمات التي تحصلها الهيئة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك ما عدا ما تحصله لصالح جهات أخرى ومع استثناء الرسم المنصوص عليه في المادة 53 من القانون، إذ يؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.


قررت المادة 22أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، مع توحيد بداية السنة المالية ونهايتها مع السنة المالية للدولة، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأجازت للهيئة أن يكون لها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وأن تفتح حسابا لدى أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، مع ترحيل فائض


موازنتها من سنة مالية إلى أخرى. بينت المادة 23 الطبيعة القانونية لأموال الهيئة، فقررت اعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، فيما عدا ما يكون مخصصا منها للمنفعة العامة. كما قررت المادة حكما مفاده أن تعتبر

تنافسية المنطقة 


أموال الهيئة أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. نظمت المادة 24 آلية تعاقد الهيئة مع شركة التطوير على تطوير المنطقة، وقررت فرض رسم لا يجاوز خمسة ملايين دولار أمريكي مقابل فحص الدراسة أو العطاء المقدم من طالب التعاقد، وناطت بمجلس الوزراء تحديد فنانه وفقا لطبيعة المنطقة وحجم الإنفاق الاستثماري المتوقعة ومدى الحاجة إلى الاستعانة بمكاتب خبرة محلية أو دولية لتقييم الدراسة أو العطاء وإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية والقانونية اللازمة لتحديد الأنشطة ذات الأولوية والنظم القانونية الملائمة بما يدعم تنافسية المنطقة إقليميا وعالميا.


حددت المادة 25 العناصر الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها التعاقد مع شركة التطوير مثل تحديد الأنشطة التي تزاول في المنطقة، ومعايير البنية الأساسية اللازمة لها، والقواعد والإجراءات والضوابط الحاكمة لتنفيذ أعمال التطوير وممارسة شركة التطوير أنشطتها في المنطقة، والحقوق والالتزامات المالية لشركة التطوير في علاقتها بالمشروعات والهيئة، ومدة العقد وحالات وإجراءات فسخه وقواعد التنفيذ على حساب شركة التطوير، والمدة التي يتعين على شركة التطوير تطوير المنطقة خلالها، وما قد يتقرر لشركة التطوير من ضمانات وحوافز ومزايا من تلك المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، وتاريخ بدء سريان تلك الحوافز عليها، وحالات وإجراءات وقفها أو إلغائها.


أجازت المادة 26 لشركة التطوير، بعد موافقة الهيئة، إسناد بعض أعمال تطوير المنطقة إلى شركات أخرى، مع تمتع هذه الشركات بذات الحوافز المقررة لشركة التطوير في حدود الأعمال المعهود بها إليها، والتزامها بذات الشروط والقواعد السارية على شركة التطوير، وذلك دون إخلال بمسئولية شركة التطوير أمام الهيئة عن تلك الأعمال وأحالت المادة إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء ليحدد شروط وضوابط تطبيق أحكام هذه المادة.


نظمت المادة 27 إجراءات تشغيل المنطقة بعد اكتمال أعمال تطويرها واستيفاء شركة التطوير للاشتراطات المقررة، وأجازت تشغيل المنطقة على مراحل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وحددت تاريخ بدء حساب مدة التمتع بالحوافز بأن يكون اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشغيل المنطقة، على أن تبدأ تلك المدة في حالة التشغيل على مراحل اعتبارا من تاريخ تشغيل كل مرحلة بالنسبة للمشروعات التي يتم تأسيسها فيها، وذلك كله بشرط مراعاة أحكام المادة (٥٥) من القانون ومع عدم الإخلال بما قد يكون مقررا لشركة التطوير من حوافز و تاريخ سريانها بموجب التعاقد المبرم معها، ووضعت المادة حدا زمنيا لبدء التمتع بالحوافز لا يجاوز عشر سنوات من تاريخ صدور قرار تشغيل أول مرحلة، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة إلى القرارات المنفذة لبيان القواعد والمدد اللازمة لتطبيق أحكامها.

تجنب تعارض المصالح

حددت المادة 28 الالتزامات المقررة على شركة التطوير، فأوجبت عليها، علاوة على التقيد بأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة والقرارات المنفذة والتعاقد المبرم معها، بذل العناية اللازمة في فحص واستيفاء المستندات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد وعند منح الموافقات المبدئية للمشروعات، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بالمتعاملين معها، والتقيد عند تعاقدها مع الغير على تنفيذ كل أو بعض أعمالها بالشروط والضوابط التي يضعها

وناطت المادة 29 بشركة التطوير اقتراح كافة القرارات المنفذة المتعلقة بتنظيم العمل في المنطقة بما في ذلك ما يتعلق بالتخطيط العمراني واشتراطات البناء والتأمين عليه، واقتراح عدد المشروعات التي يتم تسجيلها في كل نشاط من الأنشطة المسموح بها في المنطقة، وتوزيع المشروعات داخلها.


وحددت المادة 30 دور شركة التطوير في معاونة الهيئة في أعمال الرقابة والإشراف على المشروعات داخل المنطقة، دون إخلال بالاختصاص الأصيل المقرر للهيئة في الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة التي تزاول فيها، كما قررت عدم نفاذ الإجراءات الصادرة عن شركة الشأن إلا بعد اعتمادها من المدير التنفيذي، وذلك وفقا للأوضاع والضوابط المقررة في والقوانين المنظمة.


نظمت المادة 31 إجراءات الترخيص للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، بما في ذلك دور شركة التطوير في إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المشروعات للاشتراطات اللازمة للترخيص والزامها بإخطار المكتب التنفيذي بتلك الشهادة وملف الطلب، كما حددت المدد التي بانقضائها بعد الطلب - دون رد من شركة التطوير - بمثابة رفض له، وكذا المدد التي يعد عدم اعتراض الهيئة خلالها – بعد إرسال الملف إليها من شركة التطوير - بمثابة ترخيص ضمني منها، وذلك سواء بالنسبة المزاولة الأنشطة عموما أو بالنسبة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وأحالت المادة في عجزها إلى القوانين المنظمة والقرارات المنفذة لبيان قواعد وضوابط تطبيق أحكامها والمواعيد

 قررت المادة 32  حق المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود في التظلم إلى العادي اللازمة لكل إجراء في حدود المدد المنصوص عليها فيها.. التنفيذي من قرار شركة التطوير برفض منح شهادة الاعتماد على أن يكون قرار المدير التنفيذي الصادر بالفصل في التظلم نهائيا. كما عهدت المادة إلى مجلس الإدارة بإصدار قرار يحدد إجراءات ومواعيد تقديم التظلم والحد الأقصى لمدة البت فيه.

اعتماد الموافقة المبدئية من المدير التنفيذي

أجازت المادة 33 للمشروعات الراغبة في العمل في المنطقة بنظام التسجيل المحدود التقدم إلى شركة التطوير لاستصدار موافقة مبدئية على الترخيص متى توافرت الاشتراطات والضوابط المبينة في تلك الموافقة، واشترطت اعتماد الموافقة المبدئية من المدير التنفيذي، وأحالت المادة في عجزها إلى القرارات المنفذة لتحديد ضوابط وإجراءات تطبيق الأحكام الواردة بها، والمواعيد المقررة لكل


إجراء. قررت المادة 34 حكما مفاده عدم سريان ما قد يطرأ من تعديلات على الضمانات والحوافز المقررة بموجب هذا القانون على المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود الحاصلة على شهادة الاعتماد أو الصادر لها ترخيص أو موافقة مبدئية، إذا بدأ المشروع في مزاولة النشاط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، وذلك من تاريخ تقديم طلب الترخيص أو طلب الحصول على الموافقة المبدئية بحسب الأحوال، وذلك كله بمراعاة المواعيد والإجراءات الخاصة باستصدار و سريان شهادات الاعتماد والتراخيص والموافقات المبدئية وفقا لأحكام المواد (۳۱، ۳۲، (۳۳) من هذا القانون.


قررت المادة 35 ضمانات إجرائية للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود قبل إلغاء التراخيص الصادرة لها أو وقفها أو سحب العقارات المخصصة لها، وذلك باشتراط إنذارها بالمخالفات المنسوبة إليها، وسماع وجهة نظرها، ومنحها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، فضلا عن أخذ رأي شركة

تحويل الأرباح 

وكفلت لهذه المشروعات الحق في تملك أموالها وإدارتها واستخدامها والتصرف فيها وجني أرباحها وتحويلها إلى الخارج وتصفيتها وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير. كما أكدت المادة التزام الدولة بإتاحة جميع عمليات تحويل الأموال والأصول المنقولة المتصلة بالمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بحرية ودون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، وذلك كله على النحو الذي القوانين المنظمة.

أجازت المادة 40 للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود التعامل بالنقد الأجنبي وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

رسوم تنمية الموارد المالية للدولة أو المساهمات التكافلية

تضمنت المادة (41) حكما مفاده أن تمتع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بضمانات الملكية المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وناطت المادة (42) بتلك المشروعات دون غيرها تحديد أسعار خدماتها، وقررت المادة (43) حكما مفاده عدم خضوع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لأية معاملة ضريبية أخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للضرائب الواردة فيه، وكذا عدم خضوع المشروعات الضرائب الدمعة أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة أو المساهمات التكافلية، أو لأي ضريبة أخرى ما لم ينص القانون على خضوعها صراحة، على أن يصدر قانون يحدد الخدمات التي تقدم داخل المنطقة والحد الأقصى للرسوم المقررة عنها، والأسس العامة الفرض مقابل الخدمات وقواعد توزيعها؛ وأن تبين القوانين المنظمة والقرارات المنفذة، بحسب الأحوال، ضوابط


وإجراءات تطبيق الحوافز الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.. وضعت المواد أرقام (44) إلى (58) إطارا ضريبيا وجمركيا خاصا بالمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، يقوم على منح معاملة تفضيلية محددة من حيث النطاق والمدة، بما يسهم في تعزيز الادبية المنطقة وتحفيز الاستثمار بها. كما تضمنت هذه المواد تقرير بعض الأطر الضريبية الخاصة التي تسري على جميع المشروعات، سواء العاملة بنظام التسجيل المحدود أو بنظام التسجيل المفتوح، علاوة على ما تقدم، أرست تلك المواد نظاما خاصا لتحصيل الضرائب، إلى جانب وضع قواعد للحوكمة الضريبية، بما يكفل تحقيق التوازن بين تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وضمان كفاءة الإدارة الضريبية، وذلك كله على التفصيل الآتي:


قررت المادة (44) حكما مفاده خضوع عوائد أذون وسندات الخزانة التي تحصل عليها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود للضريبة المنصوص عليها في المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


أخضعت المادة (45) المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود للضريبة الجمركية بسعر (صفر) على ما تستورده من الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات اللازمة لإقامة تلك المشروعات أو مزاولتها الأنشطة أو تشغيلها أو التوسع فيها، وذلك عدا سيارات الركوب، كما أخضعت الفقرة الثانية من المادة أي شركة أيا كان النظام القانوني الخاضعة له للضريبة الجمركية بسعر (صفر) على ما تستورده من الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات عدا سيارات الركوب، والتي تستخدم في إنشاء أو صيانة البنية الأساسية للمنطقة أو تنميتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو توفير الخدمات والمرافق اللازمة لذلك، وذلك في حدود ما يتم استخدامه من تلك الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات في خدمة المنطقة، وأحالت المادة إلى القرارات المنفذة لتحديد ضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه الفقرة.

إخضاع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لضريبة الجدول على السمة التجارية 


أوردت الفقرة الأولى من المادة (46) حكما مؤداه إخضاع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود للضريبة على القيمة المضافة بسعر (صفر) على الخدمات التي تقدمها لغيرها من المشروعات العاملة بذات النظام أو التي تصدرها إلى خارج البلاد، وقررت الفقرة الثانية من المادة حكما مفاده إخضاع تلك المشروعات للضريبة بسعر ( صفر) على السلع والخدمات الواردة إليها سواء من داخل البلاد أو من خارجها، واللازمة لإقامة تلك المشروعات أو مزاولتها الأنشطة أو تشغيلها أو التوسع فيها عدا سيارات الركوب

وأوردت المادة (47) حكما مقتضاه إخضاع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لضريبة الجدول على السمة التجارية والصلة بالعملاء المقررة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بسعر (صفر)، وذلك على عمليات بيع أو تأجير أو استغلال الوحدات والعقارات المقامة بالمنطقة.


وقررت المادة (48) حكما مؤداه إخضاع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لضريبة الدخل على أرباح النشاط التجاري بسعر (صفر) لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم تخضع للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء من المدة المذكورة لمدة أخرى مماثلة..


قررت المادة (48) حكما مؤداه إخضاع العقارات والوحدات والأبنية المقامة في المنطقة، أيا ما كان الغرض منها وسواء كانت دائمة أو غير دائمة للضريبة على العقارات المبنية بسعر (صفر) لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم تخضع للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية مد المدة المذكورة لمدة أخرى بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء مد مماثلة.


قررت المادة (50) حكما مفاده أن تخضع للضريبة بسعر (صفر) الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في حصص أو أسهم المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، وذلك لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم تخضع تلك الأرباح للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء من المدة المذكورة لمدة أخرى مماثلة.


قررت المادة (51) حكما مفاده أن يكون سعر ضريبة توزيعات الأرباح (صفر) من الأرباح التي توزعها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود في المنطقة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ تشغيل المنطقة، ويكون سعر الضريبة بعد انقضاء المدة المشار إليها بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء من المدة المذكورة لمدد أخرى مماثلة.


قررت الفقرة الأولى من المادة (52) حكما مفاده أن تخضع المبالغ التي تدفعها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية للضريبة المستقطعة من المنبع المنصوص عليها في المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقررت الفقرة الثانية من المادة ذاتها حكما مفاده أن تخضع عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود من مصادر خارج مصر للضريبة بسعر (صفر) بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل الائتماني ثلاث سنوات على الأقل، استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة.

نظام الحوكمة الضريبية

قررت المادة (53) حكما مفاده أن يخضع العاملون في الشركات العاملة بنظام التسجيل المحدود الضريبة المرتبات وما في حكمها بسعر (صفر) لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم يخضعون للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت - المادة - بقرار من مجلس الوزراء - من المدة المذكورة لمدة أخرى مماثلة.

وقررت الفقرة الثانية من المادة حكما مقتضاه أن تتحمل المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود برسم إضافي مقدراه (10) من إجمالي تكلفة مرتبات العاملين وما في حكمها في تلك المشروعات وفقا للقوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات وبذات عملة تلك القوائم، وذلك لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، مقابل إنشاء نظام الحوكمة الضريبية الخاص المنصوص عليه في المادة.

قررت المادة (54) حكما مؤداه أن يخضع للضريبة بسعر صفر الدخل المتحقق من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بالمنطقة، وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص وذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم يخضع هذا الدخل للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء من المدة المذكورة لمدد أخرى مماثلة.


قررت المادة (55)، استثناء من أحكام هذا القانون، أن تحدد القوانين المنظمة شروط وقواعد وإجراءات استمرار أو وقف تمتع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بالحوافز المقررة وفقا لأحكامه حال تغير شكلها القانوني أو تغير هيكل ملكيتها أو تقسيمها أو اندماجها أو تعديل الأنشطة التي تزاولها أو إضافة أنشطة جديدة لها أو أيه أعمال أخرى، إذا كان من شأن أيا مما تقدم تكرار استحقاق الحافز أو زيادة مدته.


وأحالت المادة (56) إلى القوانين المنظمة لتبين المعاملة الضريبية للكيانات متعددة الجنسيات من المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، والمخاطبة بسعر الحد الأدنى للضريبة وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، وذلك كله استثناء من الأحكام الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.

وأجازت المادة (57) تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون بأية عملة أجنبية وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة البنك المركزي المصري.


وألزمت المادة (58) المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بنظام الحوكمة الضريبية المنصوص عليه في القوانين المنظمة وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالجهة التي تتولى تطبيق النظام، والإجراءات الضريبية، وسلطات الرقابة والإشراف اللازمة للتحقق من الامتثال الضريبي لتلك المشروعات، وذلك كله وفقا للمعمول به في النظم والممارسات الدولية.

نظمت المادة (63) وسائل التسوية البديلة للمنازعات العقدية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين المنظمة، وذلك بإجازة تسويتها بطريق التحكيم أو التوفيق أو الوساطة؛ كما وضعت ضابطا خاصا للمنازعات العقدية التي تكون الهيئة طرفا فيها، مؤداه اشتراط موافقة مجلس الإدارة على الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم، دون جواز التفويض في هذا الاختصاص.


كما قررت المادة حكما مفاده أن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم في المنازعات التي تكون شركة التطوير أو المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود طرفا فيها، والخاصة بمزاولة النشاط داخل المنطقة، والتي يحيلها قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 إلى القضاء المصري، للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لأحكام هذا القانون


وتظل هذه المحكمة صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم، وأن تختص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لأحكام هذا القانون، بالفصل في دعاوى بطلان أحكام هيئات التحكيم الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة، على أن تطبق القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدينة والتجارية المشار إليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه المادة.

منظومة تسوية المنازعات الناشئة عن الأنشطة

أجازت المادة (64)، بعد موافقة مجلس الوزراء، إنشاء مركز للتحكيم أو فرع لأحد مراكز التحكيم داخل المنطقة، بما يساند منظومة تسوية المنازعات الناشئة عن الأنشطة التي تزاول فيها.

وأناطت المادة (65) بالإدارة القانونية بالهيئة الاختصاص بأن تنوب عنها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام، وتخضع لإشراف ورقابة مجلس الإدارة دون غيره، وأجازت المادة لرئيس الهيئة أن يعهد إلى هيئة قضايا الدولة في مباشرة الأعمال المشار إليها، كما أجازت له أو من يفوضه أن يتعاقد مع أي من المحامين المقبولين

المرافعة أمام المحاكم في مباشرة أي من الأعمال المذكورة

وقررت المادة (66) منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المدن بالاتفاق مع رئيس الهيئة أو رئيس الجهة التابع لها الموظف، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة المخالفات التي تقع داخل المنطقة من شركة التطوير أو المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود


بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة والقرارات، استثنت المادة (67) المنازعات التي يكون أحد أطرافها شركة التطوير أو المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، والخاصة بمزاولة النشاط داخل المنطقة، من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

ألزمت المادة (68) الهيئة بأن تضع بالتنسيق مع شركة التطوير، نظامًا إضافيا لنشر القوانين المنظمة والقرارات المنفذة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك دون الإخلال بالقواعد المعمول بها في نشر الأدوات التشريعية. 

إقرأ أيضًا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026
 

Short Url

search