الخميس، 25 يونيو 2026

02:05 م

قرار جديد من الحكومة لتنظيم صادرات الأسمدة في مصر

الخميس، 25 يونيو 2026 12:20 م

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 258 لسنة 2026، اليوم الخميس، والخاص بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بنسبة 10% من القيمة (فوب)، ,`g; على الشحنات المقدمة عنها فواتير معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير.

المادة الأولى

وتنص المادة الأولى من القرار على فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع (۱۰٪) من القيمة (فوب) والمقدم عنها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير.

المادة الثانية

أما المادة الثانية تتضمن أن لا تخضع صادرات نترات الأمونيوم النقية تركيز النيتروجين بها أعلى من (٣٤,٢%) لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات الآتية :

  1. أن تقوم لجنة تشكل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة وتحليلها ، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النتروجيني الحد المشار إليه.
  2. أن يتعهد المصدر بأنه في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها بنتائج التحليل بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ، وتتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
  3. أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.

المادة الثالثة

وأوضحت المادة الثالثة أن لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية ، وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المادة الرابعة

يلغى قرارى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقمی 190، و203 لسنة 2026 المشار إليه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ نشره . صدر في 23 يونيو 2026.

Short Url

search