الخميس، 11 يونيو 2026

12:59 م

ضوابط جديدة لاستيراد وتشغيل أجهزة الليزر الطبية وقرار بإلزام المنشآت بتوفيق أوضاعها

الخميس، 11 يونيو 2026 10:07 ص

أجهزة الليزر الطبية

أجهزة الليزر الطبية

هدير جلال

أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا جديدًا لتنظيم استيراد وتداول وتشغيل أجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية، بهدف تعزيز معايير السلامة وضمان الاستخدام الآمن لهذه الأجهزة داخل المنشآت الطبية.

ونص القرار على حظر استيراد أو تداول أجهزة الليزر الطبية داخل مصر، إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية مسبقة من هيئة الدواء، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

كما اشترط القرار الحصول على موافقة فنية من الإدارة المختصة بالتراخيص بوزارة الصحة والسكان قبل تشغيل أو استخدام أجهزة الليزر داخل المنشآت الطبية، على أن يكون الجهاز حاصلًا مسبقًا على موافقة هيئة الدواء المصرية، مع استيفاء الاشتراطات الفنية المحددة.

حصر ومتابعة أجهزة الليزر الطبية

وأوضح القرار أن تشغيل أجهزة الليزر الطبية يجب أن يتم بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، وفي نطاق تخصصه والصلاحيات الإكلينيكية الممنوحة له، مع إلزام المنشآت بقيد الأجهزة في سجل خاص بوزارة الصحة والسكان لحصر ومتابعة جميع أجهزة الليزر المستخدمة بالقطاع الطبي.

وتضمن إعداد دليل فني تصدره وزارة الصحة والسكان لتنظيم تشغيل واستخدام أجهزة الليزر الطبية، يشمل الاشتراطات الفنية والهندسية لمواقع التشغيل، ومتطلبات السلامة المهنية، وبرامج التدريب والتأهيل للعاملين، إلى جانب آليات التفتيش والرقابة.

وأشار القرار إلى أن نظام الموافقات سيعتمد على مستويات مختلفة وفقًا لدرجة خطورة الجهاز، استنادًا إلى التصنيف الدولي المعتمد لسلامة أجهزة الليزر، كما ألزم المنشآت الطبية بإجراء الصيانة الدورية للأجهزة وفق تعليمات الشركات المصنعة، وإجراء معايرة فنية سنوية على الأقل بواسطة الجهات المختصة، مع الاحتفاظ بسجلات الصيانة والمعايرة وإتاحتها لجهات التفتيش عند الطلب.

وأسندت الوزارة مهام الرقابة والمتابعة إلى الإدارة المختصة بالتراخيص وإدارات العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، مع منح المنشآت المخالفة مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لتصحيح الأوضاع، وفي حال استمرار المخالفة، يجوز وقف تشغيل الجهاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو حتى إزالة أسباب المخالفة، فيما تُلغى الموافقة نهائيًا عند تكرار المخالفة أو انتهاء أو إلغاء ترخيص المنشأة.

استخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية

ومنح القرار المنشآت الطبية القائمة مهلة عام كامل لتوفيق أوضاعها وفقًا للأحكام الجديدة، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، ونص القرار على إلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم 385 لسنة 2006 الخاص بتنظيم استيراد واستخدام أجهزة الليزر في الأغراض الطبية، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع الضوابط الجديدة، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

اقرأ أيضًا:

"التخطيط": زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بالموازنة الجديدة تصل 27%

من استيراد بـ3 مليارات دولار إلى 91% تصنيع محلي.. مصر تحقق قفزة تاريخية في صناعة الدواء

إطلاق المنصة الوطنية للسياحة العلاجية بتكلفة أقل 50 % عن الأسعار العالمية

Short Url

search