الخميس، 04 يونيو 2026

04:36 م

قرار حكومي جديد بترقيات الموظفين المستوفين للشروط القانونية

الخميس، 04 يونيو 2026 02:04 م

اجتماع مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

أحمد كامل

أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين يستوفون شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.

ينطبق القرار على الموظفين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والجهات العامة ووحدات الإدارة المحلية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذلك موظفي الخدمة العامة والهيئات الاقتصادية، التي تُعتبر مشمولة بأحكام هذا القانون باعتباره الإطار التنظيمي العام للتوظيف في القطاع العام.

الحد الأدنى المطلوب من الخدمة

وبحسب مشروع القرار، يُرقى الموظفون الذين أكملوا الحد الأدنى المطلوب من الخدمة في مستوياتهم الوظيفية الحالية حتى 30 يونيو 2026 إلى المستوى الأعلى التالي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، شريطة استيفائهم مدة الخدمة المحددة لكل درجة وظيفية.

 المستوى الوظيفي الجديد بعد الترقية

ويحتفظ الموظفون بأقدميتهم ضمن المستوى الوظيفي الجديد بعد الترقية، على ألا تتم ترقية أي موظف إلى مستوى وظيفي أعلى من المستوى الأعلى.

وينص القرار أيضاً على أن استحقاق الترقية يجب أن يستند إلى التعيين الوظيفي المناسب اعتباراً من 2 نوفمبر 2016، وفقاً للمادة 4 من قانون الخدمة المدنية.

ويحصل الموظفون الذين تمت ترقيتهم بموجب هذا القرار، اعتباراً من 1 يوليو 2026، إما على الراتب المخصص للوظيفة الجديدة أو على راتبهم الوظيفي السابق مضافاً إليه مكافأة ترقية بنسبة 5% من رواتبهم اعتباراً من 30 يونيو 2026، أيهما أعلى.

Short Url

search