الخميس، 04 يونيو 2026

03:37 م

النواب يرفض مقترحات توسيع تعريف الجهات المختصة بقانون الأمن البيولوجي

الثلاثاء، 19 مايو 2026 12:48 م

مجلس النواب

مجلس النواب

نادية حسني

قدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، تعديل بنص المادة الأولى الخاصة بالتعريفات في قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتنص الفقرة كما جاءت في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على “الجهات المختصة: الوزارات، والجهات الحكومية، والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون”.

فيما اقترح النائب بإضافة "والخاصة" إلى بند الجهات المختصة لتصبح كالتالي: "الجهات المختصة والخاصة: الوزارات، والجهات الحكومية، والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. 

منشآت الأمن والأمان البيولوجى

وقدم النائب مبررات التعديل بأن منشآت الأمن والأمان البيولوجي، بعضها يتبع الحكومة وبعضها يتبع القطاع الخاص سواء شركات أدوية أو صناعات معينة والمادة رقم (7) من مشروع القانون تلزم كافة الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، على التنسيق مع المركز في الأنشطة التي تدخل في اختصاصاته ولذا فإن إضافة الجهات الخاصة إلى بند الجهات المختصة في المادة رقم (1) لمزيد من الوضوح التشريعي ويتسق مع المادة رقم (7)، وأيضًا للتأكيد على خضوع الجهات الخاصة لتنفيذ هذا القانون وليس فقط الجهات الحكومية.

مجلس النواب

كما قدم النائب تعريف على المادة 3 التي تنص على: يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي؛ التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي. الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.

واقترح النائب إضافة عبارة "تحفيز وتطوير" إلى الفقرة الأولى من نص المادة رقم (3) التي تنص على “يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي”، ليصبح النص على النحو التالي: "يهدف المركز إلى "تحفيز وتطوير وتنظيم" ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الاخطار البيولوجية".

المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي

وفي مبررات التعديل قال النائب: إن هدف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، حتى يكون للمركز دور في دعم البحث العلمي وتطويره وليس فقط مجرد رقابة علي الأنشطة البيولوجية لضمان عدم وقوع أخطار منها، والهدف هنا أن المركز الوطني له صلاحيات واختصاصات واسعة يجب الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتطويره بما يحقق الأمن القومي وضمان عدم حدوث أي أخطار في إطار أحكام هذا القانون، ويكون هناك تكامل بين دور المركز وغيره من الجهات المعنية بالبحث العلمي.

ورفضت الحكومة المقترحات المقدمة من النائب، وانتهت المناقشات بالموافقة على نص المواد كما جاءت في تقرير اللجنة.

اقرأ أيضًا:

النواب يحيل تعديلات قانون المالية والتأهيل الأسري الإلزامي للجان المختصة

"نقل النواب" توافق على موازنة النقل البري الداخلي والدولي بمليار و200 مليون جنيه

Short Url

search