السبت، 18 يوليو 2026

11:01 م

تصل إلى 35 جنيها، «النقل» تحدد رسوم مرور السيارات على محور ديروط

الإثنين، 04 مايو 2026 10:52 ص

محور ديروط بمحافظة أسيوط

محور ديروط بمحافظة أسيوط

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 98 الصادر بتاريخ الـ4 من مايو 2026، قرار وزارة النقل رقم 211 لسنة 2026، بشأن تحصيل رسوم استعمال المرور على محور ديروط بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم استخدام الطرق القومية، وتعزيز موارد الصيانة والتطوير.

ونص القرار على فرض رسم مرور على محور ديروط الذي يبلغ طوله نحو 42 كيلومترًا، مع إنشاء محطتي تحصيل رسوم على امتداد الطريق، بما يهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والمساهمة في تمويل أعمال التشغيل والصيانة الدورية.

التشريعات المنظمة التي استند عليها القرار

واستند القرار إلى عدد من التشريعات المنظمة، من بينها قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968م وتعديلاته، وقانون نقل البضائع رقم 64 لسنة 1970م، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016م، إلى جانب القرارات المنظمة لتحصيل رسوم استخدام الطرق السريعة والمتميزة.

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في «الوقائع المصرية» والعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه، وفي تفاصيل التنفيذ، أشار القرار إلى إنشاء محطتي تحصيل رسوم على المحور، على أن يتم الدفع في محطة واحدة فقط، لتيسير الحركة المرورية وتقليل التكدسات.

وحدد القرار تعريفة المرور على هذا النحو، الملاكي والميكروباص والبيك أب: 10 جنيهات، سيارات النقل (3/4): 15 جنيهًا، الأتوبيس: 20 جنيهًا، النقل الثقيل: 25 جنيهًا، التريلا والمقطورة: 35 جنيهًا، وتشمل الرسوم التحسين والضريبة والتأمين الصحي.

​نظام الاشتراكات الشهرية والربع سنوية

كما تضمن القرار نظامًا للاشتراكات الشهرية والربع سنوية لتخفيف العبء على مستخدمي الطريق بشكل متكرر، إذ تم تحديد اشتراك الشهر للملاكي بـ200 جنيه، و580 جنيهًا للميكروباص، و1,200 جنيه للأتوبيس، بينما بلغ الاشتراك الربع سنوي 600 جنيه للملاكي، و1,600 جنيه للميكروباص، و3,200 جنيه للأتوبيس.

ونص القرار في حال التهرب من سداد الرسوم، على تطبيق القانون مع إتاحة التصالح الفوري بعد سداد غرامة قدرها 100 جنيه، وذلك لضمان انتظام التحصيل، والحفاظ على موارد الدولة واستدامة صيانة المحاور المرورية.

Short Url

search