الأحد، 19 يوليو 2026

11:19 ص

قرار حكومي بشأن التدابير الوقائية على واردات منتجات الصلب

الإثنين، 20 أبريل 2026 01:16 م

الصلب- أرشيفية

الصلب- أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 86 (تابع أ) الصادر بتاريخ 19 إبريل 2026، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 156 لسنة 2026، بشأن تطبيقات التدابير الوقائية على واردات عدد من منتجات الصلب.

ويأتي القرار في ضوء قرارات سابقة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية أرقام 120 و121 و122 لسنة 2026، والخاصة بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون، والبيليت (منتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط)، بالإضافة إلى مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن سواء في صورة ألواح أو لفائف (الصاج المدرفل على الساخن).

المادة الأولى من القرار

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه في تطبيق أحكام المادة الثانية من القرارات المشار إليها، يُعتد بالتاريخ المثبت في مستند الشحن (Bill of Lading) دون غيره، في حالة عدم تحقق الشرط الوارد بالبند (2) من المادة الثانية بتلك القرارات.

المادة الثانية

ونصت المادة الثانية على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

اقرأ أيضًا:

"الاستثمار" تفرض تدابير وقائية على واردات الصلب والصاج لمدة 3 سنوات

Short Url

search