السبت، 18 يوليو 2026

09:31 م

"الاستثمار" تفرض تدابير وقائية على واردات الصلب والصاج لمدة 3 سنوات

الأربعاء، 01 أبريل 2026 12:38 م

فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب

فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، في العدد رقم 71 تابع (ز)، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 122 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على واردات مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، سواء في هيئة ألواح أو لفائف (الصاج المدرفل على الساخن)، بهدف حماية الصناعة المحلية.

المادة الأولى من القرار

ونص القرار في مادته الأولى على أن تخضع الواردات من هذا الصنف للتدابير الوقائية لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة، وتندرج تحت البنود الجمركية التالية من التعريفة الجمركية المنسقة، وفق الجدول التالي:


وأوضحت المادة الأولى أيضًا، استثناء المنتجات التالية:

  • ألواح يزيد سمكها عن 20 مم وعرضها عن 1600 مم.
  • ألواح أو لفائف تحتوي على نسبة كربون أقل من أو يساوي 0.02 (IF steel-ED Enamel).

تفاصيل المادة الثانية من القرار

وأوضحت المادة الثانية أن التدابير لا تسري على الشحنات التي بدأت قبل العمل بالقرار رقم 400 لسنة 2025، خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 13 سبتمبر 2025، وفقًا للتاريخ المثبت في مستند الشحن.

كما يشترط أن يكون للشحنة رقم تسجيل مسبق (ACID) صادر خلال ذات الفترة المشار إليها، وأن يكون الإفراج ضمن الكميات والقيم المثبتة في مستندات الشحن والتسجيل المسبق.

المادة الثالثة

كما ألزم القرار في مادته الثالثة، المنتجين والمستوردين بتقديم البيانات المطلوبة من القطاع المختص بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بجانب إلزامهم بتقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة إلى القطاع مرفق بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص هذه القوائم بحد أقصى في الميعاد المقرر بالمادة (156) مكررا من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد سالف البيان، بما في ذلك القوائم المالية السنوية والربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع إمكانية تفويض الوزارة لجهات مختصة لمراجعتها والتحقق من مدى الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة.

وينص القرار على تبادل البيانات بين وزارات الاستثمار، والمالية، والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، لمتابعة معدلات الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمبيعات وأسعار البيع، مع إرسال البيانات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني المخصص في الملحق المرفق بالقرار.

المادة الرابعة

نصت المادة الرابعة من القرار على مراجعة أثر فرض التدابير الوقائية بشكل ربع سنوي، وذلك في ضوء ما يرد من بيانات وكذلك المتغيرات والتأثير على الصناعات المختلفة.

المادة الخامسة والسادسة

كما حدد القرار في مادته الخامسة أن يتم تحصيل الرسوم الوقائية على الواردات في الحساب رقم ح/ 9/450/88042/8 بالبنك المركزي المصري، مع مراجعة أثر التدابير بشكل ربع سنوي، ونشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من 2 أبريل 2026.

Short Url

search