تبدأ من 300 جنيه، التفاصيل الكاملة لرسوم تراخيص المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة
الأحد، 19 أبريل 2026 10:47 م
مصانع/ أرشيفية
نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تراخيص المشروعات الصناعية وغير الصناعية، وقيمة رسوم كل منها.
وفي هذا السياق، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قيمة الرسوم التي تُحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات.
رسوم المشروعات المتوسطة الصناعية
وتنص المادة 20 في اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تحدد فئات رسوم مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح التي تحصلها وحدات الخدمات، على النحو الآتي:
أولا: بالنسبة للمشروعات المتوسطة، تم تقسيمها إلى صناعي وغير صناعي، فبخصوص المشروعات المتوسطة الصناعية، التي تبلغ قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر فيها أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، تبلغ رسومها 5000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه، تكون قيمة رسومها 4000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.
وبالنسبة للمشروعات المتوسطة "غير الصناعية"، التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 5000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.
رسوم تراخيص المشروعات الصغيرة الصناعية
ثانيا: بالنسبة للمشروعات الصغيرة، فبخصوص المشروعات الصناعية، فالمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 3 ملايين جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 2000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس مالها من 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة "غير الصناعية"، فالمشروعات التي يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، تكون قيمة رسومها 2000 جنيه، والتي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تكون قيمة رسومها 500 جنيه.
رسوم المشروعات الصناعية متناهية الصغر
ثالثا: بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فإن المشروعات التي يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر لها أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه، والمشروعات متناهية الصغر التي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر لا يجاوز 25 ألف جنيه فتكون قيمة رسومها 300 جنيه.
ووفقا للمادة 20 في اللائحة التنفيذية، يلتزم المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الحاكمة لأنشطة المشروعات، ويقوم الجهاز بتحصيل هذه الرسوم لحساب الجهات المختصة.
تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وضع تعريف محدد للمشروع المتوسط، والمشروع الصغير، والمشروع متناهى الصغر، وحدد حجم الأعمال السنوى لكل مشروع، وقيمة رأس المال، وذلك كالتالي:
المشروع المتوسط:
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
المشروع الصغير:
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
المشروع متناهي الصغر:
كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
وعرف القانون، المشروع حديث التأسيس، بأنه "المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين".
ووفقا للقانون، الجهة مقدمة التمويل، هى "البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة".
جدير بالذكر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يتضمن حوافز للمشروعات تشمل الآتي:
- ترخيص مؤقت بحد أقصى خمس سنوات لحين استصدار الترخيص النهائي مما يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين توفيق أوضاع المشروع.
- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
- الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي.
- وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديوناتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.
- الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفقا لحجم الأعمال
Short Url
تعديلات وتيسيرات واسعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام مجلس النواب
18 يوليو 2026 12:48 م
أفضل طريقة للاستثمار في أذون الخزانة بربح فوري يصل لـ 240 ألف جنيه
18 يوليو 2026 10:31 ص
مصر وبنين الأكثر جذبا للشركات الناشئة إفريقيا بالنصف الأول من 2026 (إنفوجراف)
18 يوليو 2026 11:47 ص
أكثر الكلمات انتشاراً