للمصنعين وصغار المستثمرين، تفاصيل الضوابط الجديدة لإقامة المصانع داخل الأحوزة العمرانية
السبت، 18 أبريل 2026 09:44 م
مصانع
فاطمة القاضي
يبحث العديد من المستثمرين وصغار المصنعين عن تفاصيل قرار وزير الصناعة بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية.
الإجراءات الجديدة بشأن إقامة المصانع داخل الأحوزة العمرانية
ويقدم لكم موقع “إيجي إن”، تفاصيل عن قرار تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية وداخل الأحوزة العمرانية، عبر السطور التالية.

وأوضح وزير الصناعة، أن قرار تراخيص المصانع الفورية في مصر، لابد أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية، خارج المناطق الصناعية.
- تستثنى الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة، وفقًا والقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار.
- كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، والتي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني.
- يشترط موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- كما يحظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ِ(2)، المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

مميزات القرار
وأكد هاشم، أن هذا القرار سيسهم في العديد من التسهيلات للمستثمرين الصناعين ما يتيح:-
- زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنًا منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطًا في السابق إلى 65 .
- الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.
الضوابط اللازمة لممارسة النشاط الصناعي
ونص القرار على مجموعة من الضوابط وهي:-
- استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار.
- يجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط.
- فعل أو إضافة أنشطة مسموح بها، وفقًا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة.
- في حالة المخالفة، يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.
- كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إصدار القرارات والإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ أحكام قرار تراخيص المصانع الفورية، ومراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض على وزير الصناعة، ويتيح القرار الآتي:-
- إقامة 65 نشاطًا صناعيًا في مبنًا منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية
- إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية، بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي.
- استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة، قبل العمل بأحكام هذا القرار.
- ويجوز لهذه المنشآت، التوسع في ذات النشاط القائم، أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة.
- تصدر هيئة التنمية الصناعية، قواعد واشتراطات تنفيذ هذا القرار، وتراجع الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بالقرار بصفة دورية.

اقرأ أيضًا:-
فرصة صناعية واعدة، مصنع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة للمستثمرين
عضو «صناعة الشيوخ»: صناعة الكيماويات الأكثر تضررا من حرب إيران
هل ترتفع مصنعية وضريبة الذهب 10% في يوليو؟ الشعبة تكشف لـ«إيجي إن»
Short Url
بعد الجدل حول غش البن.. أمين «صناعة النواب» يدعو لتشريع جديد يضمن التتبع ويحمي المستهلك
18 يوليو 2026 03:46 م
«الصناعات الغذائية»: معايير الجودة عاملًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
18 يوليو 2026 03:18 م
«الرسوم الأمريكية» تدفع شركات الحديد المصرية للبحث عن أسواق بديلة
18 يوليو 2026 01:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً
