الشيوخ يُعدِّل أسباب انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة
الإثنين، 06 أبريل 2026 12:49 م
مجلس الشيوخ
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، على تعديل البند الرابع من المادة 80 من تعديلات قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخاصة بأسباب انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة.
وعدلت الجلسة العامة نص المادة بناءً على اقتراح النائبين هشام مجدي، و أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية، ليكون انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة للانقطاع عن العمل بدون إذن، خمسة عشرة يوما متصلة.
يأتي ذلك في حال ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يومًا، بدلًا من العشرة أيام التالية بحدٍ أقصى، ما يثبت أن الانقطاع كان بعذرٍ مقبولٍ، تماشيًا مع قانون الخدمة المدنية.
الأسباب التي تنتهي بها عضوية خدمة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأصبحت المادة 80 وأصلها المادة 69، تنص على انتهاء خدمة عضو الجهاز لأحد الأسباب، وهي بلوغ السن القانونية المقررة للمعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والاستقالة وفقد الجنسية، والانقطاع عن العمل بدون إذنٍ خمسة عشرة يومًا متصلة، مالم يقدم خلال الخمسة عشرة يومًا التالية بحد أقصى، ما يثبت أن الانقطاع كان بعذرٍ مقبول.
وتنتهي كذلك حال الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، وإن وقع عليه جزاء تأديبي عن مدد الانقطاع غير المتصل، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا عن أي مدة من مدد الانقطاع خلال العشرة أيام التالية لتلك المدة بحد أقصى، وعدم اللياقة للخدمة صحيًا، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
بالإضافة إلى، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، والحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، فضلًا عن الإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، أو إنهاء التعاقد بقرار من مجلس التأديب.
Short Url
378 مليون جنيه صافي أرباح «سي آي كابيتال» خلال الربع الأول من 2026
04 يونيو 2026 11:46 ص
إطلاق منصة رائدة تعيد هيكلة صناعة الاستراتيجيات الحكومية
04 يونيو 2026 11:45 ص
أكثر الكلمات انتشاراً