الخميس، 04 يونيو 2026

01:42 م

الإسكان تعتمد تخطيط وتقسيم أرض لإقامة مشروع عمراني بسوهاج الجديدة على 4.5 فدان

الأحد، 29 مارس 2026 04:11 م

سوهاج الجديدة

سوهاج الجديدة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1126 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، لاعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض على مساحة 20364,55 متر مربع، ما يعادل 4.484 فدان، بمنطقة خدمات منطقة النخيل الحى السادس بمدينة سوهاج الجديدة والمخصصة لـ"شركة الطاهر السيد مسعود وشريكه سيدرا للصناعات لإقامة مشروع عمراني، بنسبة 80% عمراني و20% خدمي مختلط.


جاء نص القرار كالتالي: 

 

ماده (1) : يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 20364.55 م2 بما يعادل 4848 فدان الكائنة بمنطقة خدمات منطقة النخيل الحي السادس بمدينة سوهاج الجديدة والمخصصة لشركة الطاهر السيد مسعود وشريكه سيدرا للصناعات لإقامة مشروع عمراني مختلط بنسبة 80% عمراني - 20% خدمي مختلط )، وذلك طبقا للمخطط وللاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 26 فبراير 2026 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.


مادة (2) : تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184) لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وتحرير ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة (3) : تلتزم الشركة باستخدام قطعة الأرض محل القرار الماثل في الغرض المخصص له، وفى حالة تعديل النشاط المخصص من أجله قطعة الأرض أو الاشتراطات البنائية يتم الالتزام بسداد العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقا للقواعد والنظم المتبعة.

مادة (4) : تلتزم الشركة بسداد العلاوة المستحقة نظير تقديم منطقة الخدمات بالجزء العمراني المتكامل من المشروع من الخارج وطبق لما تسفر عنه دراسة لجان التسعير بالهيئة وطبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.

مادة (5) : تلتزم الشركة واستشاري المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منهما وتحملهما وحدهما اية تبعيات لذلك ودون أدنى مسئولية على الهيئة أو الجهاز.

مادة (6) : تلتزم الشركة الأرض بالبرنامج الزمنى للمشروع على أن يكون تنفيذ المشروع خلال المهلة المحددة لتنفيذ المشروع .

مادة (7) : تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة (8) : تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم بالمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ ، وفى حالة الإخلال بهذه الالتزامات تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة (9) : تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص واستصدارها طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل ميعاد سدادها.
مادة (10) : تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له قطعة الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة (11) : تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات اعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي التنظيم الاتصالات.
مادة (12) : تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.
مادة (13) : تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته
مادة (14) : تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
مادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

Short Url

search