6 أشهر مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق «قانون المنافسة» الجديد
الجمعة، 20 مارس 2026 12:47 م
اقتصادية الشيوخ
منحت تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مهلة 6 أشهر للشركات قبل تطبيق القانون وما ينتج عنه من سن ضوابط جديدة يفرضها فيما يخص التركزات الاقتصادية لضبط آليات السوق.
ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.
ووفقا للتعديلات التي أدخلتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة علي مواد المشروع فإن تم النص علي إرجاء العمل بالقانون لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من اليوم التالي لنشره مع استثناء بعض الأحكام التنظيمية اللازمة لتفعيل القانون – وعلى رأسها إصدار اللائحة التنفيذية وتشكيل مجلس إدارة.
ويستهدف التعديل منح الكيانات الاقتصادية فرصة كافية للإلمام بالأحكام المستحدثة، وضمان تطبيق القانون في إطار من اليقين القانوني والشفافية.
كما أدخلت اللجنة ايضا تعديلًا جديدا على مشروع قانون حماية المنافسة ليشمل الكيانات الرقمية والشركات الأجنبية ضمن تعريف الشركات المخاطبة بالقانون وإخضاعها لضوابط السوق المصرية التي يتضمنها مشروع القانون.
ووفقًا للتعديلات التي حصلت عليها “إيجي إن”، فإن اللجنة أضافت تعريفًا بالبند الأول من المادة الأولى بباب التعريفات والأحكام العامة يسمح بإدراج كافة الكيانات بغض النظر عن جنسيتها أو طريقة تأسيسها، وهو ما يغطي الشركات الأجنبية والرقمية.
ونصت المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
"الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون، بما في ذلك كافة الشركات والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص، أياً كان شكلها القانوني أو طريقة تأسيسها، وكذلك الأطراف المرتبطة بها، متى كانت تمارس نشاطًا اقتصاديًا، وكذلك أياً كانت طرق تمويل هؤلاء الأشخاص أو جنسياتهم أو مراكز إدارتهم أو المراكز الرئيسية لأنشطتهم".
وبررت اللجنة أسباب التعديل بأنه يستهدف تحقيق وضوح أكبر في تحديد نطاق المخاطبين بأحكام القانون، فضلًا عن ضمان خضوع الأشخاص لأحكام القانون متى كانوا يمارسون نشاطًا اقتصاديًا يؤثر في السوق المصرية، بغض النظر عن جنسيتهم أو أماكن تأسيسهم.
وأوضحت اللجنة أن التعديل استهدف الاعتداد بالوحدة الاقتصادية للنشاط بدلًا من الشكل القانوني للكيان فقط.
يشار إلى أن مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد يلزم الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عن مجموعة من المحظورات، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق اختلالات مصطنعة في السوق.
وتشمل تلك المحظورات تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدي إلى خلق ندرة غير مبررة، إضافة إلى حظر الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة على نحو يحد من قدرتهم على المنافسة.
كما تناول المشروع حظر توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء أو فترات محددة بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية، لما لذلك من تأثير سلبي على حرية المنافسة.
وشمل كذلك منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد، باعتبارها ممارسات تقييدية.
وأكد مشروع القانون على أهمية عدم التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية، إضافة إلى حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.
Short Url
رئيس «المصرية للمطارات» يطمئن على جاهزية «العلمين الدولي» في أول أيام عيد الفطر
20 مارس 2026 03:49 م
السياحة تشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوي السائحين خلال عيد الفطر
20 مارس 2026 03:40 م
وزير الزراعة يؤكد التصدي للبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر
20 مارس 2026 02:23 م
أكثر الكلمات انتشاراً